حقوق الارتفاق الجوية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ٢٨ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون الطيران المدني وتعديلاته، في فصله الثاني حقوق الارتفاق الجوية التي تنشأ لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، والمختص بتحديد تلك الحدود، وعلاقتها بالمنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق وضوابط البناء والتشييد وغيرها من الأمور المهمة.

وتضمن الفصل الثاني الخاص بحقوق الارتفاق الجوية أربع مواد جاءت كالآتي:

مادة ٢٢ – حقوق الارتفاق الجوية:

تنشأ حقوق ارتفاق خاصة تسمى حقوق ارتفاق جوية لتأمين سلامة الملاحة الجوية وحسن عمل أجهزتها، وتشمل هذه الحقوق على الأخص ما يأتي:

١ – إزالة أو منع إقامة أية مبان أو إنشاءات أو أغراس أو أسلاك أو أية عقبة مهما كان نوعها أو تحديد ارتفاعها، وذلك في المناطق المجاورة للمطارات ومنشآت الأجهزة الملاحية.

٢ – حقوق الارتفاق الجوية:

وضع علامات للإرشاد عن العوائق التي تشكل خطرًا على سلامة الملاحة الجوية ويتحتم وجودها.

مادة ٢٣ – حدود حقوق الارتفاق:

يحدد الوزير المختص نطاق ومدى حقوق الارتفاق الجوية والمناطق التي تقرر فيها بما يكفل تأمين سلامة الملاحة الجوية وحماية الأشخاص والممتلكات، وذلك كله طبقا للقواعد والأنظمة الدولية المقررة في هذا الشأن.

مادة ٢٤ – المنشآت في المناطق الخاضعة للارتفاق:

لا يجوز تشييد أي بناء أو منشأة أو إقامة أية عوائق في المناطق المشمولة بحقوق الارتفاق الجوي أو إجراء تغيير في طبيعة أو جهة استعمال الأراضي الخاضعة للارتفاق إلا بموجب ترخيص مسبق من سلطة الطيران المدني وطبقاً للشروط المقرة فيه على أن يراعى عند إصداره موقع المنشأ وطبيعة استغلاله ومدى تأثيره على الحركة الجوية وارتفاعه الأقصى، وذلك كله مع عدم الإخلال بسلطات الجهات المعنية بالدولة في هذا الشأن.

ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم إصدار ترخيص بالبناء أو بالتعلية أو بالتعديل في مناطق الارتفاق الجوي إلا بعد صدور الترخيص المشار إليه في الفقرة السابقة مبينًا به أقصى ارتفاع مسموح به منسوبًا لمستوى سطح البحر وإثباته في ترخيص البناء أو التعلية أو التعديل.

ولا يجوز إدخال المرافق إلى البناء إلا بعد الحصول على شهادة من سلطة الطيران المدني بمطابقة البناء أو المنشأة للترخيص الصادر منها.

مادة ٢٥ – المنشآت والتجهيزات التي تؤثر على سلامة الملاحة الجوية:

(١) لا يجوز إنشاء منارة ضوئية أو لاسلكية غير واردة في خطط خدمات الطيران المدني إلا بعد موافقة سلطة الطيران المدني.

(٢) سلطة الطيران المدني أن تطلب إزالة أو تعديل أي جهاز ضوئي قد يحدث التباسا مع الأجهزة الضوئية المساعدة للملاحة الجوية، كما يجوز لها فرض ما يلزم من القيود على المنشآت التي يتصاعد منها دخان أو كل ما من شأنه أن يؤثر على الرؤية في جوار المطارات أو على تأمين سلامة الملاحة الجوية.

(٣) على كل من يملك أو يستعمل تجهيزات كهربائية أو منشآت معدنية ثابتة أو متحركة من شأنها أن تحدث تداخلا يعرقل عمل الأجهزة اللاسلكية أو الأجهزة المساعدة للملاحة الجوية، أن يتقيد بالتدابير التي تعينها له سلطة الطيران المدني لإزالة هذا التداخل.

الشروط الواجبة لعمل أي طائرة في إقليم الدولة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

زر الذهاب إلى الأعلى