حظر تعامل المحامين مع موكليهم فيما وكلوا في الدفاع عنه من حقوقهم المتنازع عليها

كتب: علي عبدالجواد

أوضحت المادة 472 من القانون المدني أنه لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موّكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتوّلون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أم باسم مستعار وإلا كان العقد باطلًا.

تعليق محكمة النقض

حظر تعامل المحامين مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يدافعون عنها.  يستوي في ذلك أن يكون التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار . مخالفة ذلك يستوجب البطلان  شراء الطاعن العقار بصفته وليًا طبيعيًا على ولديه القاصرين . تمسكه بخلو الحكم من بيان ما إذا كان اسم المشتري مستعارًا من عدمه، وهو دفاع جوهري يتغير به وجه الرأي في الدعوى  إغفال الحكم الرد على هذا الدفاع وقضاؤه ببطالن عقد البيع دون التثبت من أن المشتريين كانا إسمًا مستعارًا للطاعن. قصور وخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 365 لسنة 29 ق – جلسة 19/3/1964 – س 15 ج 1 ص381)

حظر بيع الحقوق المتنازع عليها لعمال القضاء والمحامين . جزاؤه . بطلان التصرف بطلانًا مطلقًا.

(الطعن رقم 87 لسنة 47 ق – جلسة 15/5 /1980 – س31 ج2 ص 1373)

حظر تعامل المحامي مع موكله فى الحقوق التى تولى الدفاع عنه فيها . انتهاء النزاع على الحق. أثره . رفع الحظر .

(الطعن رقم 307 لسنة 51 ق – جلسة 12/6/1984 – س 35 ج 2 ص1623)

حظر بيع الحقوق المتنازع فيها لعمال القضاء و المحامين . جزاء مخالفته . بطلان التصرفات بطلانًا مطلقًا تعلق ذلك بالنظام العام . المادتان 4٧1 ، 4٧2 مدني.

(الطعن رقم 3277 لسنة 58 ق – جلسة 5 / 12 / 1993 – س 44 ج3 ص 322 )

زر الذهاب إلى الأعلى