حظر استعمال الوكيل مال الموكل لصالح نفسه

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 706 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، حظر استعمال الوكيل مال الموكل لصالح نفسه، ونعرض تفاصيل ذلك بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض، في الآتي:

1 ـ ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه.

2 ـ وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها ، وعليه أيضًا فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يُعذر.

وقالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 396 لسنة 29 ق – جلسة 31/12 /1964 – س15 ج 3 ص1237، أن الحكم على الوكيل بفوائد المبالغ التي استخدمها من وقت استخدامها يقتضي ثبوت كون هذه المبالغ في يده وأنه استخدمها لصالح نفسه والوقت الذي استخدمها فيه حتى يكون هذا الوقت بدءًا لسريان الفوائد.

زر الذهاب إلى الأعلى