حدود الوكالة العامة وفقًا للقانون

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 701 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، مسألة « حدود الوكالة العامة »، ونعرض تفاصيل ذلك بالإضافة إلى أحكام محكمة النقض، في الآتي:

نصت المادة على أن: «الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة».

وتابعت: «ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضًا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيئ محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله».

وقالت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم 320 لسنة 35 ق – جلسة 18/11 /1969 – س20 ج3 ص1206، إن تولي أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون اعتراض الباقين. وكالة ضمنية عنهم في إدارة المال الشائع ، وكالة عامة بالإدارة. نفاذ الأعمال التي تصدر منه في حق باقي الشركاء سواء كانت أعمالًا مادية أو تصرفات قانونية تقتضيها الإدارة كبيع المحصول الناتج من الأرض وقبض الثمن.

زر الذهاب إلى الأعلى