حددها قانون الخدمة العسكرية.. شهادات ونماذج يجب تقديمها عند الرغبة في السفر لمن بلغ سن الإلزام
كتب: علي عبدالجواد
حددت المادة ٣٧ من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠، وفقاً لآخر تعديل، 5 شهادات وثلاثة نماذج، يجب تقديم أي منهم عند رغبة من بلغ سن الإلزام من الذكور المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية في السفر، نعرضها فيما يلي:
مادة ٣٧ – “لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية والذين بلغوا سن الإلزام فى مغادرة البلاد ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى الشهادات أو النماذج الآتية:
( أ ) شهادة بالاستثناء النهائى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للمادة (٦).
(ب) شهادة بالإعفاء النهائى من الخدمة العسكرية والوطنية طبقًا للمادة (٧).
(جـ) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقًا للبند أولاً من المادة (٣٥).
(د) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة الوطنية بالجهات المنصوص عليها فى المادة رقم (٢) أولاً الفقرة (جـ) وثانيًا الفقرة (ب).
(هـ) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الإعفاء منها.
(و) نموذج تحديد المعاملة التجنيدية للذين أتموا سن الثلاثين وتمت إجراءات محاكمتهم بالتطبيق لحكم المادة (٤٩).
(ز) نموذج باعتبار الشاب مهاجرًا.
(ح) نموذج صغار السن لمن بلغوا سن الإلزام ولم يطلبوا للتجنيد.(٦)