حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات
بقلم: الأستاذ/ موسى محمد حمدي المحامي
أدى التطور التكنولوجي إلى ظهور أساليب جديدة في المعاملات الإلكترونية لم تكن معروفة في السابق ولما كان القانون مرآة الواقع كان لابد من استحداث التشريعات مما أدى إلى استجاب المشرع المصري لتلك للتطورات التشريعية التي أحدثتها التجارة الإلكترونية والتي تهدف إلى المساواة بين الكتابة والتوقيع الإلكتروني والكتابة والتوقيع التقليدي لذا أصدر القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 109 لسنة 2005 م في 15/5/2005م.
حيث أصبحنا أمام نوع جديد من المحررات المقبولة في الإثبات وهي المحررات الإلكترونية التي تعتمد على نوع جديد من الكتابة تختلف عن الكتابة الورقية التقليدية والواقع أن نصوص قانون الإثبات لم تكن قبل سابق تهتم بهذا النوع الجديد من المحررات الإلكترونية وكان يهتم فقط بالمحرر الورقي التقليدي ولذلك فإن قانون التوقيع الإلكتروني يشكل خطوة هامة جدا في مواكبة التطور التكنولوجي.
حيث منح المشرع المصري بموجب هذا القانون الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية والتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
تعريف المحرر الإلكتروني: عرفه المشرع المصري بأنه: رسالة تتضمن معلومات تنشأ أو تدمج أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسيلة إلكترونية أو ضوئية أو بأية وسيلة أخرى مشابهة.
تعريف التوقيع الإلكتروني: عرف المشرع المصري بأنه: ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره بطريقة موثوق بها تضمن صلة التوقيع بالوثيقة الإلكترونية وتثبت في ذات الوقت هوية شخص الموقع وتميزه عن غيره.
ومما سبق يوضح أن قانونية المحررات الإلكترونية لم تعد محل شك، ذلك أنه ولئن كان قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية لم يعرض بالتنظيم لحجية المراسلات التي تتم بين أطرفها عن طريق وسائل الاتصال الحديثة ومنها ” الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكتروني”.
ونظم القانون حجية تلك الرسائل بنص المادة ( 8 ) منه الذي يجرى بأن: “للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للكتابة المحررات الرسمية والعرفية في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها في القانون وفقاً للضوابط الفنية والتقنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون “، وعليه فانه لن يعتد بالمحررات الإلكترونية إلا إذا استوفت الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم ١٠٩ لسنة ٢٠٠٥.
تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية:
( أ ) أن يكون متاحاً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل.
( ب) أن يكون متاحاً فنياً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر.
( ج ) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.
وعلى ذلك فإنه يتعين الاستهداء بتلك المواد في شأن المرسلات التي تتم بين أطرافها عن طريق البريد الإلكتروني، فلا يكون لهذه المرسلات عند جحدها أو إنكارها ثمة حجية إلا بمقدار توافر الشروط المنصوص عليها في قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، فإن لم يتم التحقق من توافر تلك الشروط فلا يعتد بها، فالرسالة المرسلة عن طريق البريد الإلكتروني تعتبر صحيحة إذا توافرت فيها الشروط الواردة بقانون تنظيم التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية على نحو ما سلف بيانه.