«الشيوخ» يوافق على غرامة تصل إلى 5 ملايين جنيه لإصدار صكوك مخالفة
كتب/ عبدالعال فتحي
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على المادة (21) من مشروع قانون الصكوك السيادية، والتي تتعلق بالنص على عقوبة الحبس وغرامة تتراوح ما بين 500 ألف جنية ولا تزيد على 5 ملايين جنيه لمن يصدر صكوكًا سيادية بالمخالفة لأحكام القانون.
ووفقًا لما انتهى إليه المجلس، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أصدر صكوكًا سيادية أو عرضها للتداول على خلاف الأحكام المقررة في هذا القانون، ويحكم على الجاني برد قيمة ما حققه من نفع أو توقاه من خسائر، و”تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حاله العود”.
وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.
وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالًا للمادة 2 من الدستور المصري.