حبس وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه.. عقوبات لخمس جرائم تتعلق بممارسة أعمال التأمين
كتب: علي عبدالجواد
بينت المادة 77 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر، رقم ١٠ لسنة ١٩٨١، الصادرة آخر تعديلاته في ١١ مايو عام ٢٠٠٨، عقوبات خمس جرائم تتعلق بممارسة أعمال التأمين في مصر.
ونصت المادة على أن عقوبة هذه الجرائم الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- وطبقًا للمادة تأتي هذه الجرائم كالتالي؛
- كل من زاول أي فرع من فروع التأمين أو إعادة التأمين في مصر دون ترخيص.
- كل من مثل هيئات أو شركات تأمين أجنبية أو توسط لديها دون ترخيص بذلك من الهيئة.
- كل من امتنع عن تقديم الدفاتر والمستندات لمندوبي الهيئة الذين لهم حق الاطلاع عليها، وذلك فضلا عن الحكم بتقديمها وكذلك في حالة التأخير في تقديم البيانات الواجب تقديمها في المواعيد المحددة بهذا القانون ولائحته التنفيذية ويجوز الحكم في هاتين الحالتين بغرامة تهديدية يعين الحكم مقدارها عن كل يوم امتناع أو تأخير بحد أقصى خمسين جنيها عن اليوم الواحد.
- كل من أقر أو أخفى متعمدًا بقصد الغش في البيانات أو المحاضر أو في الأوراق الأخرى التي تقدم إلى الهيئة أو التي تصل إلى علم الجمهور.
- كل من أفشى أسرارًا حصل عليها عن طريق ممارسته لعمله طبقا لهذا القانون.