حبس الممتنع عن أداء النفقة.. القانون رقم 6 لسنة 2020
بقلم: مختار عادل مختار المحامي
بتاريخ 8/2/2020 نشرت رؤية متواضعة بالتعليق نص المادة 293 عقوبات المستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 2020.
وقد قام المستشار هشام الجميلي بالتعليق على هذا القانون في مؤلفه الموسوعة الشاملة في قانون العقوبات طبعة نادي القضاة 2020.
أتفقت رؤيتي مع سيادته ولم أوفق في نقطة وحيدة
نقاط الإتفاق
١. جريمة المادة 293 عقوبات أصبحت من جرائم الشكوي وتسري عليها مدة تقادم الشكوي وإجراءات تقديمها.
٢. إقتصار نطاق النص علي الأحكام الصادرة في الدعاوي المحددة علي سبيل الحصر وعدم إتساعه للأحكام الصادرة في الدعوي التي تصنف بأنها في حكم النفقة فيخرج عن تطبيق النص المصروفات الدراسية ومصروفات العلاج وبدل الفرش والغطاء وأجر الخادمة.
٣. أركان الجريمة وهي الإمتناع عن أداء النفقة لمدة ٣ شهور بعد التنبيه رغم القدرة علي اليسار.
نقطة الخلاف.
نوهت إلي أفضلية اللجوء إلى رفع دعوي حبس نفقة لأن إجراءات هذه الدعوي من التحري عن القدرة علي السداد وثبوت القدرة وإعلان أمر الدفع.
تتحقق بها أركان الجريمة محل التعليق خاصة وأن النص المستحدث قد نسخ القيد الوارد في المادة 76 مكرر من القانون رقم 1لسنة 2000 بشأن شرط اللجوء إلي دعوي الحبس قبل تقديم البلاغ عن جريمة المادة محل التعليق.
بينما يري المستشار الجميلي أن القيد الوارد في المادة 76 مكرر مازال قائما ولم ينسخ واشترط سبق اللجوء إلى دعوي الحبس وثبوت إمتناع الملزم بالنفقة عن أداءها.
ومن وجهة نظري ، أري أن رأي المستشار الجميلي بعدم نسخ النص المستبدل لقيد شرط اللجوء لدعوي الحبس أولا.
أنه يتعارض مع طبيعة جرائم الشكوي إذ أن الإعلان بأمر الدفع باعتباره أحد إجراءات دعوي الحبس يفتح باب تقادم الشكوي في الجريمة محل التعليق لأنه من ناحية عملية أن مدة إجراءات التقاضي في دعوى الحبس بعد الإعلان بأمر الدفع قد تجاوز مدة الثلاثة أشهر حتي استصدار الصيغة التنفيذية لحكم الحبس باعتبارها سند الجنحة.
ومن ثم تسقط الشكوي بمضي المدة.
وإليكم نص المقال الذي عرضت فيه رؤيتي بالتعليق علي نص القانون رقم 6 لسنة 2020
بالإضافة إلي صور الصفحات التي عرض فيها المستشار الجميلي شرحه للنص المستبدل.
بالمجلد الثالث الصفحات من 874 إلي 880 من الموسوعة الشاملة في شرح قانون العقوبات.
رؤيتنا لمتواضعة، في التعليق علي القانون رقم 6 لسنة2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
حيث تناول هذا القانون تعديل المادة ٢٩٣ من قانون العقوبات علي النحو المبين بالنص المرفق ونتناول التعليق علي جريمة الإمتناع عن أداء النفقة مع القدرة علي سدادها من حيث محل الجريمة ( نطاق تطبيق النص) وصاحب الحق في تقديم الشكوي وتقادم الدعوي الجنائية وأركان الجريمة والتصالح عليها.
أولا: محل الجريمة ونطاق التطبيق.
حددت المادة موضوع التعليق النفقات والأجور محل تطبيق النص العقابي وعددتها علي سبيل الحصر وهي:
٠١ نفقة الزوجية أو أقاربه ( ومنهم صغاره) أو أصهاره.
٠٢ أجر الرضاعة.
٠٣ أجر الحضانة.
٠٤ أجر المسكن.
ومن ثم يخرج عن نطاق تطبيق هذا النص الامتناع عن أداء بدل الفرش والغطاء و نفقات العلاج و المصروفات الدراسية إذا أن المادة موضوع التعليق لم يذكر نصها النفقات والأجور (وما في حكمها).
فإذا ما أقيمت الدعوي الجنائية ضد الزوج وكان موضوعها الإمتناع عن أداء بدل فرش أو علاج أو مصروفات دراسية كان للمتهم أن(يدفع بعدم إنطباق مادة الإتهام علي الواقعة)
ثانياً: صاحب الحق في تقديم البلاغ.
حيث نصت المادة موضوع التعليق علي:
“….. ولا ترفع الدعوي عليه إلا بناء علي شكوي أو طلب من صاحب الشأن.”
حيث أضاف النص المعدل جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات إلي جرائم الشكوي وبالتالي لا تقبل الدعوي الجنائية إلا بشكوي من الأم أو الحاضنة التي نقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي أو من بنك ناصر الاجتماعي إذا كان المال موضوع النفقات المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق كان قد سدد من بنك ناصر الاجتماعى.
وبالتالي لا تقبل الشكوي بوكالة عامة إذ تجب فيه الوكالة الخاصة محدد فيها قيمة المال الممتنع عن سداده والمدة من تاريخ الامتناع وحتي تاريخ الشكوي مثلاً أو تاريخ لاحق علي الامتناع بوجه عام ورقم الحكم واستئنافه واسم المشكو في حقه وعنوانه.
وعليه يستقيم الدفع بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذي صفة
* إذا قدمت من وكيل بوكالة عامة.
* أو من حاضنة زالت عنها الحضانة بحكم قضائي نهائي.
* أو من حاضنة لم ينقل إليها مقرر النفقة بحكم قضائي.
ثالثاً: تقادم الدعوي الجنائية.
لما كان النص موضوع التعليق قد أضاف جريمة نص المادة ٢٩٣ عقوبات إلي جرائم الشكوي فهي تقادم بمضي ثلاثة أشهر
ويثور التساؤل من أي وقت تحسب مدة التقادم؟؟؟
حيث نصت المادة محل التعليق علي:
” ……. وأمانه عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع…”
إذن تحتسب مدة التقادم من تاريخ فوات مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه علي الملزم بالنفقة بالدفع إذ تحتسب مدة مسقطة لإقامة الدعوى الجنائية قدرها ثلاثة أشهر من تاريخ إنقضاء مهلة الثلاثة أشهر المضروبة لسداد النفقة.
وبوجه عام نستطيع القول بتقادم الدعوي الجنائية عن جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات بفوات مدة ستة أشهر من تاريخ التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالسداد.
رابعاً: أركان الجريمة.
٠١ صدور حكم قضائي واجب النفاذ في قضايا النفقات والأجور المحددة علي سبيل الحصر بالنص العقابي.
حيث أنه قد سبق تحديد نطاق تطبيق النص موضوع التعليق من حيث تحديد أحكام النفقات والأجور علي سبيل الحصر فيخرج عن نطاق تطبيق النص ماعداها من أحكام.
وحيث أن قانون الأسرة قد نص علي شمول جميع أحكام النفقات وما في حكمها بالنفاذ المعجل.
إذن فأن الأحكام الصادرة في الدعاوي المنصوص عليها بالمادة موضوع التعليق واجبة النفاذ وبالتالي يجوز ( تقديم الشكوي بحكم أول درجة) دون اشتراط استئنافه.
٠٢ الإمتناع عن الدفع مع القدرة لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه بالدفع.
اشترط النص محل التعليق امتناع المحكوم عليه عن دفع النفقة ( مع قدرته) علي الدفع لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع فهذا الركن يتكون من ثلاث عناصر.
الأول. التنبيه بورقة من أوراق المحاضرين ( إنذار أو إعلان) علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع.
الثاني: ثبوت قدرة المحكوم عليه علي دفع النفقة.
الثالث: فوات مدة ثلاثة أشهر من تاريخ التنبيه بالدفع وامتناع المحكوم عليه عن الدفع.
ويلاحظ علي هذا الركن خطورة العنصر الثاني منه إذ أنه ما هو معيار إثبات قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها إذ أن الشاكية ملزمة أمام القاضي الجنائي بإثبات قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة فما هي وسيلة ذلك؟
خطورة هذا التساؤل تكمن في انهيار ركن من أركان الجريمة يؤدي إلي القضاء ببراءة المتهم.
ونري أن الحل في إثبات القدرة علي السداد هو:
أن تلجأ الحاضنة قبل تقديم الشكوي إلي إقامة دعوي حبس متجمد النفقة أو الأجور المحكوم بها أولا.
حيث أنه من إجراءات هذه الدعوي تصدي محكمة الأسرة لمسألة قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها من عدمه ويكون ذلك إما بالإرتكان إلي تعليمات التفتيش القضائي الحديثة في إفتراض ثبوت قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها أو طلب تحريات شيخ الحارة عن هذه القدرة.
ويقوم قاضي الأسرة
٠١ بإثبات القدرة علي الدفع بمحضر الجلسة.
٠٢ يكلف المدعية بإعلان المدعي عليه بأمر الدفع.
وبالتالي تتكفل دعوي الحبس بتحقيق هذا الركن بعناصره الثلاث إذ تثبت الشاكية قدرة المشكو في حقه علي سداد النفقة بحكم قضائي نهائي إذ أن أحكام دعاوى الحبس نهائية لا إستئناف فيها وتقوم بإعلانه بأمر الدفع وهو ما يتحقق معه التنبيه علي المحكوم عليه بالنفقة بالدفع ثم تمهله مدة ثلاثة أشهر السداد.
وإذا قام الملزم بدفع النفقة بالسداد من خلال دعوي الحبس فنعمة بها وإلا تلجأ في (خلال ستة أشهر) – وهي ٣شهور مهلة سداد و٣ شهور مدة التقادم من إنقضاء مهلة السداد -من تاريخ الإعلان بأمر الدفع إلي تقديم شكوي بإرتكاب جريمة المادة ٢٩٣ عقوبات.
التصالح علي الشكوي
ء****************
أجاز النص محل التعليق التصالح مع المشكو في حقه في أي مرحلة كانت عليها الدعوي الجنائية وبالتالي يجوز التصالح فيها بعد صدور حكم نهائي أمام المحامي العام.
إبطال أثر الصلح
ء≠≠≠≠≠≠≠≠≠
أبطل النص محل التعليق تصالح الحاضنة الصادر لصالحها حكم النفقة إذا ثبت أنها قد تقاضت من بنك ناصر الاجتماعى دين النفقة موضوع الإتهام إذ أن الأموال محل الجريمة لا يجوز التصالح عليها إلا من بنك ناصر في هذه الحالة.
ويخيب أثر صلح الحاضنة إذا ثبت تقاضيها النفقة من البنك عن ذات مدة الإمتناع المشكو بها.
المستندات المطلوبة لتقديم الشكوي.
٠١حكم قضائي أول درجة (لشموله بالنفاذ المعجل) أو نهائي صادر في الدعاوي المحددة علي سبيل الحصر في النص موضوع التعليق.
٠٢ حكم في دعوي حبس نفقة ثابت به قدرة المحكوم عليه بالنفقة علي سدادها وثابت به قيام الشاكية بإعلان أمر الدفع وقد فات علي الإعلان مدة ٣ شهور (مهلة الدفع ) مع مراعاة مدة تقادم الشكوي التي تحتسب من تاريخ إنقضاء مهلة الدفع.
أو….
تقديم صورة رسمية من محضر الجلسة في دعوي الحبس الثابت بها أمر قاضي الأسرة بثبوت القدرة على دفع النفقة وكذلك صورة إعلان أمر الدفع وذلك في حالة اقتراب المدة المسقطة لتقديم الشكوي بوجه عام ٦ شهور من تاريخ الإعلان بأمر الدفع.
٠٣ في حالة عدم اللجوء لدعوي الحبس.
٠١ تقديم إنذار للمحكوم عليه بالنفقة يتضمن التنبيه بسداد النفقة موضح به قيمتهاومدتها ومهلة ثلاثة أشهر للسداد.
٠٢يجب أن يلجأ وكيل الشاكية إلي كافة طرق الإثبات ليثبت قدرة المتهم علي السداد.
والله الموفق والمستعان