حالتان يكون فيهما حجة للدفاتر والأوراق المنزلية
كتب/ عبد العال فتحي
ذكرت المادة 18من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أنه لا يكون للدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين :
1-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا .
2-إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .