حالتان يكون فيهما حجة للدفاتر والأوراق المنزلية

كتب/ عبد العال فتحي

ذكرت المادة 18من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، أنه لا يكون للدفاتر والأوراق المنزلية حجة على من صدرت منه إلا في الحالتين الآتيتين :

1-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى دينا .

2-إذا ذكر صراحة أنه قصد بما دونه فى هذه الأوراق أن تقوم مقام السند لمن أثبت حقا لمصلحته .

زر الذهاب إلى الأعلى