حالتان يرفض فيهما القاضي إصدار الأمر الجنائي
نصت المادة (٣٢٥)، من قانون الإجراءات الجنائية، على أنه يرفض القاضى إصدار الأمر الجنائي إذا رأى:-
(أولاً) أنه لا يمكن الفصل فى الدعوى بحالتها التى هى عليها أو بدون تحقيق أو مرافعة.
(ثانيًا) أن الواقعة نظرا لسوابق المتهم أو لأى سبب آخر، تستوجب توقيع عقوبة أشد من الغرامة التى يجوز صدور الأمر بها.
ويصدر القاضى قراره بالرفض بتأشيره على الطلب الكتابى المقدم له، ولا يجوز الطعن فى هذا القرار.
ويترتب على قرار الرفض وجوب السير فى الدعوى بالطرق العادية.
«النقض»: المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت
ومن جانبها أكدت محكمة النقض في حكمها بالطعن رقم رقم 2131 لسنة 90 قضائية، أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل أن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه.
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً :
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمد لمال منقول مملوك للغير، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمتين اللتين دانه بهما ومضمون مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة، وتناقض الحكم في أسبابه إذ عول في إدانة الطاعن على الأدلة القائمة في الدعوى قبله ثم عاد وأهدرها حين قضى ببراءته عن تهمتي الخطف وإحراز سلاح ناري بغير ترخيص مما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهن المحكمة وعدم الإلمام الكافي بها.
كما عول في قضائه بالإدانة على أقوال شهود الإثبات رغم كذب أقوالهم وتناقضها وعلى تحريات الشرطة مع أنها جاءت ترديداً لأقوال شهود الإثبات وأن مجريها لم يشهد الواقعة ولم يفصح عن مصدر تحرياته ورد الحكم على الدفع بعدم جديتها بما لا يكفي ولم تفصح المحكمة عن سبب اطمئنانها إلى أدلة الإثبات، كما أن المحكمة عدلت وصف التهمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل، وأخيراً فقد التفت الحكم عما أبداه دفاع الطاعن من دفاع ودفوع جوهرية بجلسة المحاكمة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.