حالتان يجوز فيهما للخبير المثمن الامتناع عن إرساء المزايدة

 

وضع قانون التجارة ضوابط وآليات لمزاولة مهنة الخبير المثمن، ونصت المادة (112) على أنه لا يجوز للخبير المثمن أن يمتنع عن إرساء المزايدة إلا في الحالتين الآتيتين:

1 ـ إذا اقتصرت المزايدة على السلعة على شخص واحد.
2 ـ إذا لم تصل نتيجة المزايدة إلى الثمن الأساسي.

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

5 ضوابط للبيع عن طريق التصفية والمزايدة العلنية| انفوجراف

 

زر الذهاب إلى الأعلى