حالات يقطع فيها المعاش عن مستحقيه.. اعرف التفاصيل
كتب: عبدالعال فتحي
نص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، في المادة (105) على الحالات التي يقطع فيها المعاش المستحق من أول الشهر التالي للشهر الذي تتحقق فيه إحدى الحالات الآتية :
1ـ وفاة المستحق.
2-زواج الأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخـــت.
3-بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثني من ذلك الحالات الآتية :
أ-العاجز عن الكسب حتي زوال حالة العجز.
ب-الطالب حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتي نهاية تلك السنة.
ج-الحاصل علي مؤهل نهائي حتي تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين علي المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب.
4-توافر شروط استحقاق معاش آخر بمراعاة أحكام المادتين ( 102، 104) من هذا القانون.
وتصرف للإبن أو الأخ في حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذي أولوية أعلي، وللإبنة أو الأخت في حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوي معاش سنة بحد أدني مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة.
مادة (106): في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلي باقي المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد علي باقي المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه علي أقصي نصيب له بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي علي الفئة التالية وذلك بمراعاة الترتيب الذي يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
وفي حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
ويتحدد نصيب المستحق الذي يرد عليه جزء من المعاش بما لا يجاوز الحد الأقصى للنصيب المحدد بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون.
وفي حالة قطع معاش الوالدين في الحالة رقم (2) من الجدول رقم (7) المرافق يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد علي فئة الأرامل إلي الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
وفي حالة قطع معاش فئة الأرامل في الحالة المشار إليها بالفقرة السابقة يؤول ربع معاش المورث إلي الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ.