حالات وشروط بطلان العقد للإكراه

نظم القانون رقم 131 لسنة 1948، الخاص بإصدار القانون المدني وتعديلاته، حالات وشروط بطلان العقد نتيجة للإكراه.

وفقًا للمادة 127 من هذا القانون، يمكن إبطال العقد في حالة وجود إكراه إذا قام شخص بالتعاقد تحت سلطة رهبة مارسها الطرف الآخر عليه دون وجود حق قانوني لهذا الفعل.

وتعتمد قوة هذه الرهبة على ظروف الحالة، حيث يجب أن تكون هناك تهديدات خطيرة تمس الشخص أو جسده أو شرفه أو ممتلكاته.

شروط بطلان العقد:

يجب أن يتم مراعاة جميع الظروف المحيطة بحالة الإكراه عند تقديرها، بما في ذلك نوع الإكراه وعمر الشخص المتعاقد ووضعه الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى أي ظرف آخر يمكن أن يؤثر على درجة الإكراه.

 

وتنص المادة 128 على أنه إذا كان الإكراه مصدره أشخاص غير المتعاقدين، فإن المتعاقد المكره ليس له الحق في طلب إبطال العقد، مالم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم بالإكراه أو كان ينبغي له أن يعلم به.

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى