حالات وشروط بطلان العقد للإكراه كما نص عليها القانون 

كتب: أشرف زهران

نص القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني وتعديلاته على حالات وشروط بطلان العقد للإكراه.

فنصت المادة 127 على أنه يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الآخر في نفسه دون حق. وكانت قائمة على أساس.

وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غيره في النفس أو الجسم أو الشرف أو المال.

ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه.

كما نصت المادة 128 على أنه إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا الإكراه.

زر الذهاب إلى الأعلى