حالات منع تسجيل العلامات التجارية

تعرف العلامة التجارية بأنها كل ما يميز منتجاً سلعة كان أو خدمة عن غيره، وتشمل على وجه الخصوص الأسماء المتخذة شكلاً مميزاً، والإمضاءات، والكلمات، والحروف، والأرقام، والرسوم، والرموز، وعناوين المحال، والدمغات، والأختام، والتصاوير، والنقوش البارزة، ومجموعة الألوان التى تتخذ شكلاً خاصاً ومميزاً، وكذلك أي خليط من هذه العناصر إذا كانت تستخدم أو يراد أن تستخدم إما في تمييز منتجات عمل صناعي، أو استغلال زراعي، أو استغلال للغابات، أو لمستخرجات الأرض، أو أية بضاعة، وإما للدلالة على مصدر المنتجات، أو البضائع، أو نوعها، أو مرتبتها، أو ضمانها، أو طريقة تحضيرها وإما للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات.

ونصت المادة 67 من القانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية على عدد من الحالات لا تسجل كعلامة تجارية أو كعنصر منها نعرضها في الآتي:

١- العلامات الخالية من أية صفة مميزة أو المكونة من علامات أو بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف علي المنتجات أو الرسم أو الصور العادية لها.

٢- العلامات المخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.

٣- الشعارات العامة والأعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى أو المنظمات الإقليمية أو الدولية، وكذلك أي تقليد لها.

٤- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.

٥- رموز الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو غيرها من الرموز المشابهة وكذلك العلامات التي تكون تقليداً لها.

٦- صور الغير أو شعاراته ما لم يوافق على استعمالها.

٧- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يثبت طالب التسجيل حصوله عليها.

٨- العلامات والمؤشرات الجغرافية التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو تحدث لبساً لديه أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن مصدر المنتجات من السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى، وكذلك العلامات التي تحتوي على بيان اسم تجاري وهمي مقلد أو مزور.

بيان.. جميع المحامين المتعاملين مع الأفراد غير مطالبين بالتسجيل في الفاتورة الإلكترونية

زر الذهاب إلى الأعلى