حالات لفسخ عقد البيع والإيجار وسحب العقارات
حددت المادة 67 من القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار، حالات فسخ عقد البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهى بالمتلك أو الترخيص بالأنتفاع وسحب العقارات فى أحد الأحوال الآتية:
- الامتناع عن استلام العقار مدة تسعين يوماً من تاريخ إخطاره بالاستلام .
- عدم البدء فى تنفيذ المشروع خلال تسعين يوما من تاريخ استلامه العقار خاليا من الموانع والعوائق بغير عذر مقبول واستمرار تقاعسه بعد أنذاره كتابة مدة مماثلة .
- مخالفة شروط سداد المستحقات المالية ومواعيده.
- تغيير غرض استخدام العقار الذى خصص له أو القيام برهنه أو ترتيب أى حق عينى عليه بغير الموافقة الكتابية المسبقة من الجهة الإدراية صاحبة الولاية أو قبل أنتقال المكلية إليه وفقا لأحكام هذا القانون .
- مخالفة شروط العقد أو الترخيص بالأنتفاع مخالفة جوهرية ، فى أى مرحلة من مراحل المشروع ، وعدم إزالة أسباب المخالفة بعد أنذار المستثمر كتابة بذلك .