حالات سقوط العقوبة كما نص عليها القانون

 

نص القانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ والخاص بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، في الباب الثامن منه على حالات سقوط العقوبة بمضي المدة، ووفاة المحكوم عليه وذلك في المواد الآتية:

مادة ٥٢٨ – تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضي خمس سنين.

وتسقط العقوبة المحكوم بها في مخالفة بمضي سنتين.

مادة ٥٢٩ – تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا إذا كانت العقوبة محكوما بها غيابيا من محكمة الجنايات في جناية، تبدأ المدة من يوم صدور الحكم.

مادة ٥٣٠ – تنقطع المدة بالقبض علي المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهته أو تصل إلي علمه.

مادة ٥٣١ – في غير مواد المخالفات تنقطع المدة أيضا، إذا ارتكب المحكوم عليه في خلالها جريمة من نوع الجريمة المحكوم عليه من أجلها أو مماثلة لها.

مادة ٥٣٢ – يوقف سريان المدة كل مانع يحول دون مباشرة التنفيذ سواء كان قانونيا أو ماديا، ويعتبر وجود المحكوم عليه في الخارج مانعًا يوقف سريان المدة.

مادة ٥٣٣ – لا يجوز للمحكوم عليه بالإعدام أو السجن المؤبد أو المؤقت في جناية قتل أو شروع فيه أو ضرب أفضي إلي موت أن يقيم بعد سقوط عقوبته بمضي المدة في دائرة المديرية أو المحافظة التي وقعت فيها الجريمة إلا إذا رخص له في ذلك المدير أو المحافظ فإذا خالف ذلك، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد علي سنة.

وللمدير أو المحافظ أن يأمر بإلغاء الترخيص إذا رأي ما يدعو لذلك ويكلف المحكوم عليه أن يتخذ له في مدة عشرة أيام محل إقامة خارج دائرة المديرية أو المحافظة. وإذا خالف المحكوم عليه ذلك يعاقب بالعقوبة المتقدمة.

ولوزير الداخلية في جميع الأحوال المذكورة أن يعين للمحكوم عليه محل إقامة، وتتبع في ذلك الأحكام الخاصة بمراقبة البوليس.

مادة ٥٣٤ – تتبع الأحكام المقررة لمضي المدة في القانون المدني فيما يختص بالتعويضات وما يجب رده والمصاريف المحكوم بها. ومع ذلك فلا يحوز التنفيذ بطريق الإكراه البدني بعد مضي المدة المقررة لسقوط العقوبة.

مادة ٥٣٥ – إذا توفي المحكوم عليه بعد الحكم عليه نهائيا، تنفذ العقوبات المالية والتعويضات وما يجب رده والمصاريف في تركته.

زر الذهاب إلى الأعلى