حالات رفض طلب التصالح في مخالفات البناء
نصت المادة 12 من القانون رقم 187 لسنة ٢٠٢٣ والخاص بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها على أن تُصدر السلطة المختصة قرارًا مسببًا برفض التصالح وتقنين الأوضاع ،أو باعتبار قرار قبول التصالح وتقنين الأوضاع كأن لم يكن، بحسب الأحوال ، وذلك في الحالات الآتية :
1- رفض اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون طلب التصالح ، وفـوات مواعيد التظلم ، أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض .
۲- عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب ، وذلك في أحوال السداد الفوري .
3– التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح .
4- حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح .
5- عدم صحة المستندات أو البيانات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع .
ويجب أن يتضمن القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة ، أو تصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء المشار إليه ، ويتم استئناف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة .
ويُخطر مقدم طلب التصالح بالقرار بكتاب موصي عليـه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ونصت المادة 13 على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية رد المبالغ المسددة كمقابل لجدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للمادة (6) من هذا القانون ، إلـى مـن رُفض طلب تصالحه .
فيما مصت المادة 14 على أنه يَجُوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض ، أو من مقابل التصالح ، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به .