حالات حددها القانون لاعتراض الجهة الإدارية على زيادة رأس مال شركة.. تعرف عليها

كتب: محمد علاء

حدد القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد، حالات تخول للجهة الإدارية المتمثلة في الهيئة العامة للاستثمار الاعتراض على زيادة رأس مال شركة، وإجراءات الطعن من قبل الشركة.

ونصت المادة رقم ١٩ مكررا على الآتي:

مع عدم الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٩٢، لا يجوز للهيئة الاعتراض على زيادة رأس المال إلا إذا ثبت لها أن الزيادة تمت بطريق الغش أو الإضرار بحقوق الغير أو المساهمين، أو بالمخالفة لمعايير المحاسبة المصرية، أو نتيجة مخالفة جوهرية لأحكام هذا القانون وقواعد وإجراءات زيادة رأس المال، ويؤشر مكتب السجل التجاري المختص بالاعتراض.

وعلى الشركة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغها بالاعتراض أن تزيل أسبابه، ويجوز لها أن تتظلم منه إلى لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (١٦٠ مكررا) من هذا القانون، وإلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.

ويعتبر انقضاء ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة قبوله وتزول معه آثار الاعتراض.

وفي حالة رفض التظلم تخطر الهيئة الشركة ومكتب السجل التجاري بذلك وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجب على الشركة إزالة أسباب الاعتراض خلال عشرة أيام من تاريخ الإخطار، وإلا وجب على مكتب السجل التجاري شطب ما تم من تأشير بزيادة رأس المال.

الفارق بين شركات المساهمة – التوصية بالأسهم – ذات المسئولية المحدودة – الشخص الواحد وفقًا للقانون.. تعرف عليهم

المحررات الواجب إرفاقها عند إخطار الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء شركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

3 أسباب تجيز للجهة الإدارية الاعتراض على قيام الشركة وفقًا للقانون.. تعرف عليها

إجراءات التظلم من قرار الجهة الإدارية بالاعتراض على إنشاء شركة وفقًا للقانون

زر الذهاب إلى الأعلى