حالات جواز مزاولة التجارة من القصر
بقلم/ عمرو الشاذلى
نصت المادة ١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ على أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذى بلغ سن إحدى وعشرون سنة كاملة، أي عندما يكون بالغاً سن الرشد، ويتفق هذا النص مع الأحكام الواردة في المادة ٤٤ من القانون المدني التي تقضي بأن ” كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية، وسن الرشد هو إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة” .
وأكد قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أن الشخص الذى بلغ إحدى وعشرون سنة كاملة يكون له حق مزاولة التجارة والالتزام بالالتزامات التجارية، بشرط ألا يكون قد أصابه عارضاً من عوارض الأهلية يعدمها كالجنون والعته أو ينقصها كالسفه أو الغفلة.
وتتضمن المواد ١٤ ،١٣ ،١٢ ،١١ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ١٩٩٩ أحكام الأهلية اللازمة لمباشرة الأعمال التجارية، ويتضح من هذه المواد أن المشرع فرق بين أهلية المواطنين المصريين وأهلية الأجانب.
وأجاز المشرع المصري في المادة ٥٧ من قانون الولاية على المال الصادر في سنة ١٩٥٢ لكل من بلغ ثمانية عشر سنة مزاولة التجارة بعد الحصول على إذن من المحكمة بذلك، وبالتالي فإنه يتعين على المصري الذى بلغ ثمانية عشر عاماً والذى يعتبر قاصراً ويريد الاتجار أن يتقدم بطلب إلى المحكمة المختصة لتأذن له بمباشرة الأعمال التجارية، وللقاضي مطلق الحرية بعد دراسة أحوال القاصر فى قبول هذا الطلب أو عدم قبوله.
فيستطيع القاضي أن يمنح القاصر الإذن مقيداً، سواء تعلق القيد بالمبلغ المسموح الاتجار فيه أو نوع التجارة، وقد قرر قانون التجارة في المادة ١١/ 2،١ أن يكون أهلاً لمزاولة التجارة المصري الذي أكمل الثامنة عشر، وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المختصة وتكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.