حالات جواز تدخل النيابة العامة في الدعاوى القضائية

نص القانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨، الخاص بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، على 7 حالات للدعاوى القضائية يجوز للنيابة العامة التدخل فيها.

ونصت المادة (٨٩) على أنه فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجوز للنيابة العامة أن تتدخل فى الحالات الآتية:

(١) الدعاوى الخاصة بعديمى الأهلية وناقصيها والغائبين والمفقودين.

(٢) الدعاوى المتعلقة بالأوقاف الخيرية والهبات والوصايا المرصدة للبر.

(٣) عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء.

(٤) دعاوى رد القضاة وأعضاء النيابة ومخاصمتهم.

(٥) الصلح الواقى من الإفلاس.

(٦) الدعاوى التى ترى النيابة العامة التدخل فيها لتعلقها بالنظام العام أو الآداب.

(٧) كل حالة أخرى ينص القانون على جواز تدخلها فيها.

 

كما نصت المادة (٩٠) على أنه يجوز للمحكمة في أية حالة تكون عليها الدعوى أن تأمر بإرسال ملف القصية إلى النيابة العامة إذا عرضت فيها مسألة تتعلق بالنظام العام أو الآداب ويكون تدخل النيابة العامة فى هذه الحالة وجوبياً.

ونصت المادة (٩١) على أنه تعتبر النيابة ممثلة فى الدعوى متى قدمت مذكرة برأيها فيها ولا يتعين حضورها إلا إذا نص القانون على ذلك

وفى جميع الأحوال لا يتعين حضور النيابة عند النطق بالحكم.

تعديل مقر انعقاد جلسات بعض الدوائر المدنية بدار القضاء العالي

القضائية

زر الذهاب إلى الأعلى