حالات جواز إيداع قيمة الدين

كتب: علي عبدالجواد

ذكرت المادة 338 من مواد القانون رقم 131 لسنة 1948 بشأن إصدار القانون المدني، حالات جواز إيداع قيمة الدين، ونعرضها في الآتي:

ونصت على أن يكون الإيداع أو ما يقوم مقامه من إجراء جائزًا أيضًا ، إذا كان المدين يجهل شخصية الدائن أو موطنه، أو كان الدائن عديم الأهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء ، أو كان الدين متنازعًا عليه بين عدة أشخاص ، أو كانت هناك أسباب جدية أخرى تبرر هذا الإجراء.

وقالت محكمة النقض في «الطعن رقم 3655 لسنة 60 ق – جلسة 25/2 /1996 – س47 ج 1 ص 355» للمدين الوفاء بدينه عن طريق إيداعه مباشرة دون عرضه على الدائن إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر ذلك منها حالة ما إذا كان المدين يطالب بالتزام مقابل لم يتيسر له استيفاؤه مقبل تنفيذ التزامه. م 338 مدني.

زر الذهاب إلى الأعلى