حالات تمنح قاضي التحقيق الحق في اتخاذ إجراء الحبس الاحتياطى خلال التحقيقات
كتب: عبدالعال فتحي
أكدت المادة (١٣٤) من قانون رقم ١٥٠ لسنة ١٩٥٠ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وفقاً لآخر تعديل، أنه يجوز لقاضى التحقيق، بعد استجواب المتهم أو فى حالة هربه، إذا كانت الوقعة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة، والدلائل عليها كافية، أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعى الآتية:
١ – إذا كانت الجريمة فى حالة تلبس، ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.
٢ – الخشية من هروب المتهم.
٣ – خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجنى عليه أو الشهود، أو بالعبث فى الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقى الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.
٤ – توفى الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
ومع ذلك يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت معروف فى مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقبًا عليها بالحبس.