حالات تقادم الشيك وفقًا للقانون
نصت المادة (531) من قانون رقم (17) لسنة 1999، الخاص بإصدار قانون التجارة وفقاً لآخر تعديل، على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي:
1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين بدفع قيمة الشيك بمضي سنة من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
2- وتتقادم دعوى حامل الشيك على المسحوب عليه بمضي ثلاث سنوات من تاريخ تقديمه للوفاء أو من تاريخ انقضاء ميعاد تقديمه.
3- وتتقادم دعاوى رجوع الملتزمين بعضهم على البعض الآخر بمضي سنة من اليوم الذي أوفى فيه الملتزم قيمة الشيك أو من يوم مطالبته قضائياً بالوفاء.
4- إذا أقيمت الدعوى فلا تسري مدة التقادم المنصوص عليها في هذه المادة إلا من تاريخ أخر إجراء في الدعوى.
5- ولا تسري مدة هذا التقادم إذا صدر حكم بالدين أو أقر به المدين بسند منفرد إقراراً يترتب عليه تجديده.
6- تسري على انقطاع هذا التقادم أو وقفه الأحكام المنصوص عليها في القانون المدني”.
وأكدت المادة (532) على أن يجوز لحامل الشيك رغم تقادم دعوى المطالبة بقيمته أن يطالب الساحب الذى لم يقدم مقابل الوفاء أو قدمه ثم استرده كله أو بعضه برد ما أثرى به بغير وجه حق وكذلك يجوز للحامل توجيه هذه المطالبة إلى كل مظهر يحقق إثراء بغير وجه حق.