حالات تصدر فيها الأحكام بدون وجود المتهم أو فريق دفاعه.. تعرف عليها
كتب: عبدالعال فتحي
حدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، الحالات القانونية المتعلقة بحضور المتهم من عدمه جلسات المحاكمة، وكذا مدى قانونية أن يصدر الحكم في حضور أو غيبة المتهم أو وكيله، والقانون أكد بالفعل على أنه يجوز صدور الأحكام بدون وجود المتهم، أو فريق دفاعه، ويكون الحكم حضوريًا، وذلك في حالة ما إذا حضر المتهم جلسات المرافعة وابدى دفاعه، فلا يشترط هنا حضوره جلسة النطق بالحكم، ونعرض المواد القانونية المنظمة لتلك الحالات:ـ
مادة ٢٣٧ – يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوبًا محام، وجب على المحكمة أن تندب له محاميًا للدفاع عنه. (٥)
أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلًا لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصيًا.
مادة ٢٣٨ – إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الاطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضوريًا. (٦)
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابيًا أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه مع تنبيه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريًا فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضوريًا.
مادة ٢٣٩ – يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى بدون أن يقدم عذرًا مقبولاً.
مادة ٢٤٠ – إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضوريًا؛ فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضوريًا بالنسبة لهم. (٧)
مادة ٢٤١ – في الأحوال المتقدمة التي يعتبر الحكم فيها حضوريًا، يجب على المحكمة أن تحقق الدعوى أمامها كما لو كان الخصم حاضراً.
ولا تقبل المعارضة في الحكم الصادر في هذه الأحوال، إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام عذر منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الحكم، وكان استئنافه غير جائز.
مادة ٢٤٢ – إذا حضر الخصم قبل انتهاء الجلسة التي صدر فيها الحكم عليه في غيبته، وجب إعادة نظر الدعوى في حضوره.