حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة في القانون الجديد

كتب: أشرف زهران

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، على نص المادة (43) من قانون العمل التى تحدد حالات الغاء ترخيص شركات العمالة.

ونصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1-  إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2-  حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

4-  تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 

أشرف زهران

صحفي مصري، حاصل على بكالريوس إعلام، ومحرر بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين، ومكتب النقيب،
زر الذهاب إلى الأعلى