حالات إسقاط براءة الاختراع وفقا لقانون الملكية الفكرية

 

تضمنت المادة (23) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، أنه إذا ثبت تعسف صاحب البراءة أو قيامه بممارسة حقوقه التي يستمدها من البراءة على نحو مضاد للتنافس ويعتبر من قبيل ذلك ما يلي:

١- المبالغة في أسعار بيع المنتجات المشمولة بالحماية، أو التمييز بين العملاء فيما يتعلق بأسعار وشروط بيعها.

٢- عدم توفير المنتج المشمول بالحماية في السوق، أو طرحه بشروط مجحفة.

٣- وقف إنتاج السلعة المشمولة بالحماية أو إنتاجها بكمية لا تحقق التناسب بين الطاقة الإنتاجية وبين احتياجات السوق.

٤- القيام بأعمال أو تصرفات تؤثر سلباً على حرية المنافسة، وفقاً للضوابط القانونية المقررة.

٥- استعمال الحقوق التي يخولها القانون على نحو يؤثر سلباً على نقل التكنولوجيا.

وفي جميع الأحوال السابقة يصدر الترخيص الإجباري دون حاجة للتفاوض، أو انقضاء مهلة على حصوله، ولو كان الترخيص الإجباري لا يستهدف الوفاء باحتياجات السوق المحلي.

ويكون لمكتب براءات الاختراع أن يرفض إنهاء الترخيص الإجباري إذا كانت الظروف التي دعت لإصداره تدل على استمرارها أو تنبئ بتكرار حدوثها.

ويراعى عند تقدير التعويض المستحق لصاحب البراءة الأضرار التي سببتها ممارساته التعسفية أو المضادة للتنافس.

ويجوز لمكتب براءات الاختراع إسقاط البراءة إذا تبين بعد مضي سنتين من منح الترخيص الإجباري أن ذلك الترخيص لم يكن كافياً لتدارك الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد القومي بسبب تعسف صاحب البراءة في استعمال حقوقه أو لممارساته المضادة للتنافس.

ويجوز لكل ذي مصلحة الطعن في قرار إسقاط البراءة أمام اللجنة المنصوص عليها في المادة (٣٦)، ووفقاً للأوضاع والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

«النقض»: جوهر حقوق الملكية الفكرية أنها ثمرة الابتكار ونتاج الإبداع

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم 931 لسنة 8 ق أمام محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية بطلب الحكم له بالتعويض المادى والأدبى من جراء بث ونشر فكرته دون إذن كتابى منه ، على سند من إنه يعمل محرراً وصحفياً وهو صاحب فكرة التحديث من حيث الأداء اللفظى والتمثيلى والحوار لحواديت شهريار وشهرزاد ، وأنه وثق فكرته بالشهر العقارى ، وعند عرضها على الشركة الطاعنة لبثها على القنوات الخاصة بها رفضتها ، إلا أنه فوجئ من خلال البث التجريبى للقناة بعرض وبث ونشر فكرته دون موافقته فكانت دعواه ، ندبت المحكمة خبيراً فيهاً وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 26 من ديسمبر سنة 2017 بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ مائتى ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً .
زر الذهاب إلى الأعلى