طالع.. أسباب البراءة في قضية إحراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

وردت معلومات للملازم أول/ معاون مباحث قسم مينا البصل أفادت بأن المتهم يحوز ويحرز المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وبعد ورود اتصال هاتفي من مصدره السري أعلمه بتواجد المتهم في مكان معين، انتقل صحبة زميله الرائد/ معاون المباحث وقوة من أفراد الشرطة السرية لإجراء مراقبة له، فأبصره يقف مع شخص أخر يدور بينهما حديث هامس وأبصر بيد الاخر لفافة هيروين، فتم إلقاء القبض عليهما.

وبتفتيش المتهم الأول عثر بجيوبه على فارغ علبة سجائر تحوي لفافة بها قطعة متحجرة لمخدر الهيروين، وبتفتيش المتهم الثاني وجد معه لفافة هيروين، وقد ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لمخدر الهيروين.

الوقائــــــــع : قضية إحراز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر في قضية الجناية رقم …… لسنة ٢٠١٦ قسم مينا البصل (والمقيدة بالجدول الكلى برقم …… لسنة ٢٠١٦) . بوصف أنه في يوم ١٧ من سبتمبر سنة ٢٠١٦ بدائرة قسم مينا البصل ـــ محافظة الاسكندرية .

المتهم الأول ( الطاعن ) : أحرز بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.ً المتهم الثاني: أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ــــ هيروين ــــ في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وأحالته إلى محكمة جنايات الاسكندرية لمعاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

محكمة الموضوع تعاقب المتهم (الطاعن) بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في ٢ من مايو سنة ٢٠١٧ عملاً بالمواد ١ ، ٢ ، ٣٧/١ ، ٣٨/١ ، ٤٢/١ من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ المعدل بالقانونين رقمي ٦١ لسنة ١٩٧٧ ، ١٢٢ لسنة ١٩٨٩ والبند رقم (٢) من القسم الأول من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة ١٧ من قانون العقوبات ؛ بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ست سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه ومعاقبة الثاني بالحبس لمدة سنة وغرامة عشرة آلاف جنية والمصادرة . باعتبار أن إحرازه للمخدر مجرد من القصود المسماة في القانون.

فطعن المحكوم عليه الأول في هذا الحكم بطريق النقض في ٦ من يونيو سنة ٢٠١٧ ، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ١١ من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ/ المحامي.

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس 

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقــــرر والمرافعة وبعد المداولة قانونــاً .

حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمة احراز جوهر مخدر ” هيروين ” بغير قصد من القصود المسماة في القانون ، قد شابه القصور في التسبيب ، والخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأن المدافع عن الطاعن قد دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، بيد أن الحكم أطرح هذا الدفع بما لا يسوغ به إطراحه ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

رد محكمة الموضوع على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس 

وساق الحكم على ثبوت هذه الواقعة في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال الضابطين شاهدي الإثبات ومما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وأورد مضمون هذه الأدلة بما يتفق وما أورده بيانا لواقعة الدعوى ثم عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله “وحيث أنه عن الدفع ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لعدم توافر حالة التلبس فمردود إذ أنه من المقرر طبقا لنص المادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية ان أولى صور التلبس المنصوص عليها علي سبيل مشاهدة الجريمة حال ارتكابها وقد أبصر شاهدا الاثبات المتهم الثاني وبيده لفافة هيروين إثر حديث هامس مع المتهم الأول فتم ضبطهما معا وقد نجم عن تفتيشهما العثور علي مخدر الهيروين مع كل منهما ” .

أسباب البراءة

محكمة النقض : الواقعة ليس فيه ما يدل على أن الجريمة التي دين الطاعن بها شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية

لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يضير العدالة افلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات علي حريات الناس والقبض عليهم بدون وجه حق ، وكان من المقرر أيضا أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها ، وأنه ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمراً موكولاً لتقدير محكمة الموضوع دون معقب إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التى انتهت إليها ، وكان مؤدى الواقعة كما أوردها الحكم ليس فيه ما يدل على أن الجريمة التي دين الطاعن بها شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر بالمادة ٣٠ من قانون الاجراءات الجنائية بالنسبة للطاعن ، ولا يصح الاستناد إلي القول بأن الطاعن كان وقت القبض عليه في حالة تلبس بالجريمة ذلك أن مجرد تواجده صحبة المتهم الاخر حال إحراز الأخير للفافة الهيروين ، ولم يثبت أنها تحت سيطرة الطاعن لا ينبئ بذاته عن إدراك ضابطي الواقعة بطريقة يقينية علي ارتكاب الطاعن جريمة احراز جوهر الهيروين المخدر التي دين بها .

ما وقع علي الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون

وتابعت: «ومن ثم فان ما وقع علي الطاعن هو قبض صريح ليس له ما يبرره ولا سند له في القانون لعدم توافر المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة منه وتتوافر به حالة التلبس في حقه والتي تبيح لمأمور الضبط القضائي القبض عليه وتفتيشه ، وبالتالي فان تفتيشه يكون باطلاً ، ويبطل كذلك كل ما ترتب عليه تطبيقا لقاعدة كل ما يترتب علي الباطل فهو باطل ، ويكون ما أسفر عنه ذلك التفتيش وشهادة من أجراه قد وقعت باطلة لكونها مترتبة عليه ولا يصح التعويل علي الدليل المستمد منها في الادانة ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وكان ما أورده تبريراً لإطراحه دفع الطاعن ببطلان اجراءات القبض والتفتيش لا يتفق وصحيح القانون ولا يؤدي إلى ما رتبه عليه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله – بالنسبه إلى الطاعن – بما يوجب نقضه ».

نقض الحكم وبراءة الطاعن من تهمة إحراز مخدر الهيروين

لما كان ذلك ، وكان بطلان التفتيش مقتضاه قانونا عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمد منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة من قام بهذا الإجراء الباطل ، ولما كانت الدعوي حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد فيها من دليل سواه ، فإنه يتعين نقض الحكم وبراءة الطاعن من تهمة إحراز مخدر الهيروين المضبوط عملاً بالفقرة الأولي من المادة ٣٩ من قانون حالات واجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم ٥٧ لسنة ۱۹٥۹ ومصادرة المخدر المضبوط عملاً بنص المادة ٤٢/١ من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل .

فلهــذه الأسبــاب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء ببراءة الطاعن مما نسب إليه ومصادرة المخدر المضبوط .

احصل على صورة من الحكم من محكمة النقض عبر الرابط 

زر الذهاب إلى الأعلى