جواز تدخل النيابة العامة في دعاوى الإفلاس
أجازت المادة التاسعة والثمانين من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968م، للنيابة العامة أن تتدخل في الصلح الواقي من الإفلاس.
وطبقاً للمادة السادسة والسبعين من قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس رقم 11 لسنة 2018م، «يشهر إفلاس التاجر بناء على طلبه أو طلب أحد الدائنين أو النيابة العامة، ويجوز للمحكمة أن تقضى بشهر الإفلاس من تلقاء ذاتها…».
وتجيز المادة السادسة والثمانون من القانون ذاته «للمحكمة من تلقاء ذاتها، أو بناء على طلب النيابة العامة أو المدين أو أحد الدائنين أو أمين التفليسة أو غيرهم من ذوي المصلحة، تعديل التاريخ المؤقت للتوقف عن الدفع وذلك حتى تاريخ إيداع قائمة الديون المحققة قلم كتاب المحكمة، …».
كما تجيز المادة التاسعة بعد المائة من القانون ذاته «للمحكمة بناء على طلب قاضي التفليسة أو النيابة العامة أو أمين التفليسة أو المراقب أن تأمر عند الاقتضاء بمنع المفلس من مغادرة البلاد لمدة لا تجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد إذا قام بعمل من شأنه الإضرار بحقوق الدائنين…».
ويؤكد الدكتور أحمد عبد الظاهر- أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة، البين من النصوص سالفة الذكر أن المشرع يعترف للنيابة العامة بدور مهم وفعال في دعاوى شهر الإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، الأمر الذي يستدعي التوقف عنده بالبحث والتأمل واستخلاص العبر والدروس. ولكن التساؤل يبقى عما إذا كانت النيابة العامة تمارس فعلاً الاختصاصات المنوطة بها في هذا الشأن، وماهية الاستراتيجية أو السياسة الحاكمة لدور النيابة العامة في هذا الصدد.