جرائم عقوبتها السجن المؤبد وغرامة لا تجاوز مائتي ألف جنيه وفقًا لقانون مكافحة المخدرات

كتب: عبدالعال فتحي

حدد القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠ بإصدار قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها وتعديلاته، جريمتان عقوبتهما السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

ونصت المادة رقم 35 على الآتي:

يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه:

(أ) كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي الجواهر المخدرة بغير مقابل.

(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطي، بغير مقابل، جوهراً مخدراً في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

abdo

صحفي بالمركز الإعلامي لنقابة المحامين؛ عمل في العديد من إصدارات الصحف والمواقع المصرية، عمل بالملف السياسي لأكثر من عامين، عمل كمندوب صحفي لدى وزارتي النقل والصحة، عمل بمدينة الإنتاج الإعلامي كمعد للبرامج التلفزيونية.
زر الذهاب إلى الأعلى