جرائم بسري عليها قانون الأحكام العسكرية
حدد القانون رقم ٢٥ لسنة 1966 والخاص بإصدار قانون الأحكام العسكرية عدد من الجرائم تسري عليهم أحكام هذا القانون.
ونصت المادة الخامسة من القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية:
( أ ) الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت.
(ب) الجرائم التي تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار القوات المسلحة وكافة متعلقاتها.
(ج) الجرائم التي تقع في المناطق المتاخمة لحدود الجمهورية ويصدر بتحديد هذه المناطق والقواعد المنظمة لها قرار من رئيس الجمهورية.
(د) الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس وكذا في المادة 137 مكررًا ( أ ) من الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات وفي الباب الخامس عشر من الكتاب الثالث من القانون المذكور إذا ارتكبها أحد العاملين في المصانع الحربية أو ارتكبت ضده.
وكذلك جميع الجرائم التي تقع على منشآت أو آلات أو معدات أو مهمات المصانع الحربية أو على أموالها أو المواد الأولية التي تستخدمها أو على وثائقها أو أسرارها أو أي شيء آخر من متعلقاتها.
وتسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتي:
1 – كافة الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم.
2 – كافة الجرائم التي ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون.