جرائم السب والقذف عبر الانترنت ووسائل الاتصال في محاضرة لمحامي الجيزة والقليوبية بمعهد محاماة القاهرة الكبرى
كتب: عبدالعال فتحي
تصوير/ إبراهيم عرب ـ أحمد سمير
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأربعاء، محاضرة لمحامي ومحاميات الجدول العام من نقابات؛ شمال وجنوب الجيزة، وشمال وجنوب القليوبية، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، من الساعة الواحدة ظهرا حتى الثالثة عصرا، حول جرائم السب والقذف عبر الانترنت و وسائل الاتصال، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقابة المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.
وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية نقيب المحامين، الأستاذ/ رجائي عطية ـ رئيس اتحاد المحامين العرب ـ وبإشراف الأمين العام الأستاذ/ حسين الجمال، ومقرر عام المعهد، والأستاذ إسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، ومنسق عام المعهد.
ألقى المحاضرة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز سعودي المحامي بالنقض، متناولًا جرائم السب والقذف عبر الانترنت و وسائل الاتصال، وشملت المحاور العلمية والتطبيقية للمحاضرة كالتالي:
المحور الأول: نصوص التجريم، القوانين التي تتضمن العقوبات المقررة لأفعال السب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال العادية والالكترونية.
المحور الثاني: شروط اثبات الجريمة وأدلة الاثبات والنفي.
المحور الثالث: مراحل ضبط الجريمة والجهة المختصة بها و اجراءات مباشرة الدعوى وملاحقة المتهمين حتى الحكم فيها و دور المحامي في هذه المراحل والاجراءات.
المحور الرابع: الجريمة بين المساءلة الجنائية والتأديبية والمدنية.
وأكد أنه إذا تم السب أو القذف عن طريق تطبيق (الفيس بوك) فيتم تحرير المحضر عن طريق مباحث الانترنت، وهي الجهة الوحيدة المختصة بهذا الأمر، وإذا تم السب عن طريق تطبيق الواتس آب مرة أخرى عن ذات الشخص، يتم تحرير محضر في نفس الجهة ويتم قيده برقم ملحق الرقم الذي تم قيده سابقًا على هذا المحضر، وأما إذا تم السب عن طريق تطبيق (الواتس آب) بدون تطبيق (الفيس بوك) يتم تحرير المحضر في مباحث الاتصالات فقط، وهي الجهة المختصة الوحيدة بهذا الشأن.
وهذا الأمر مهم جدا لأن الخاطئ الأول والأخير به هو المحامي لأنه لابد وأن يتم تحرير المحضر عن طريق الشاكي فقط أو وكيله الخاص فقط وفي خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر وما الدليل على هذا الكلام نص المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية، و لأن هذا الأمر خطير جدا سنذكر حكم محكمة نقض على هذا الأمر والتي قضت أنه: أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185و274و277و279و293و303و306و308 من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك
يتم تحرير محضر بعد الذهاب إلى مباحث الانترنت مع صورة من التوكيل الخاص وصورة من كارنيه المحامي وصورة اسكرين شوت لما تم من سب أو قذف متضرر منه ويتم تحرير المحضر عن طريق ضابط الشرطة المختص ويتم اعطاؤك رقم السؤال عن هل تم إيداع تقرير فحص فني في المحضر المحرر من قبل المجني عليه أم يتم الانتظار إلى حين إيداعه، وإذا تم إيداع هذا التقرير يتم ايصال المحضر إلى قسم الشرطة المختص لقيد المحضر بد ًلا من رقم أحوال الى رقم جنح مثل أي محضر تم تحريره ويتم إيصاله إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ويتم العرض على وكيل النيابة المختص ويتم تحديد ميعاد جلسة له وهنا لابد وأن يتم التركيز جيدا من المحامي بين ما إذا كان القيد والوصف على المادة (306) من قانون العقوبات أم انه تم قيده ووصفه طبقا لنص المادة (76 ) من القانون رقم 120لسنة2008 والخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية .
وهناك شروط لإثبات جريمة السب عبر الانترنت، أبرزها الـ “سكرين شوت”، وتصل عقوبتها للحبس 3 سنوات، والغرامة 200 ألف جنيه، والسجن 5 سنوات في حالات التشهير من أجل منفعة مادية أو جنسية.
ويمثل السب والقذف على “السوشيال ميديا”، مجموعة جرائم يعاقب عليها القانون، لأن المشرع المصري يتعامل مع أمر استخدام التكنولوجيا المتطورة لتوجيه السباب، على أنه “جرائم متعددة”، هي جريمة سب، وأخرى جريمة قذف، وكذلك جريمة إساءة استخدام التكنولوجيا، وأيضا جريمة تعمد الإساءة عن طريق النشر، فبعد إثبات ذلك يتم تحرير محضر، ثم إحالة الأمر إلى النيابة العامة أو المحكمة الاقتصادية، على اعتبار أن هذا السلوك يشكل ارتكابا لجرائم متعددة تستهدف الإهانة والحد من الكرامة، وهذا كله يستوجب العقاب.
يجب توافر عدد من الشروط لتقديم بلاغ من هذا النوع، هي ضرورة وجود “سكرين شوت” أو نسخة من صفحة المتهم مرتكب هذه الجريمة من قبل المجني عليه، وبعد ذلك يتم تحرير محضر في “مباحث الانترنت”، وأهم أركان جريمة السب والقذف، هو ركن العلانية، وهذا يتحقق عن طريق النشر، وأيضا ركن تعمد إهانة المجني عليه.
ويعاقب المتهم بالغرامة أو الحبس، والحبس هنا يكون وجوبيا، وقد يصل الحبس إلى 3 سنوات بحد أقصى، وغرامة 200 ألف جنيه، والهدف من الحكم القضائي إثبات الإدانة لأخذ تعويض قد يصل إلى مليون جنيه، وإذا كان الهدف من التشهير أو “الابتزاز” على “فيس بوك” الحصول على منفعة مادية أو عينية أو جنسية ، فهنا تصل العقوبة إلى 5 سنوات سجن.
ومن جانبه يسعى مجلس نقابة المحامين برئاسة الأستاذ حسين الجمال الأمين العام للنقابة ـ مقرر معهد المحاماة ـ إلى تطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط واساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.
وجدير بالذكر أن محاضرات المعهد تعقد يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر، وقد خصص القائمون على إدارة المعهد يوم الأحد لمحامي نقابات؛ شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة وحلوان، بينما تعقد محاضرات الأربعاء للملتحقين من نقابات؛ شمال وجنوب القليوبية، وشمال وجنوب الجيزة.