جرائم الاعتداء على الملكيَّة الأدبيَّة والفنية فى التشريع المصرى

كتب/ الدكتور فرج الخلفاوي

يقصد بحقوق الملكيَّة الأدبيَّة والفنية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ، ويعتبر هذا النوع من الحقوق من أوسع أنواع الحقوق الفكريَّة ؛ لأنها تشمل أي عمل علمي، أو أدبي، أو فني جديد يتميز بالابتكار، وتنقسم حقوق الملكيَّة الأدبيَّة والفنية إلى نوعين، هما: حقوق المؤلف، والحقوق المجاورة.
– تعريف حق المؤلف والحقوق المجاورة :
تناول قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة رقم 82 لسنة 2002 في الكتاب الثالث حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في المواد من ( 138-188) من هذا القانون. واهتم المشرع المصري مبكرًا بحماية حق المؤلف والحقوق المجاورة، وقد أوردت المادة 138 العديد من التعريفات التي تعنى بحق المؤلف والحقوق المجاورة، ومنها ما يلي :
– فعرف المؤلف:
بأنه( الشخص الذي يبتكر المصنف، ويعد مؤلفًا للمصنف من يذكر اسمه عليه أو ينسب اليه عند نشره باعتباره مؤلفا له ما لم يقم الدليل على غير ذلك”. واعتبر المشرع المصري مؤلفًا للمصنف كل من ينشره بغير اسمه أو باسم مستعار بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصه ، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصًا طبيعيًّا أم اعتباريًّا ممثلا للمؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخص المؤلف).
وبموجب_القانون المصري رقم82 لسنة 2002 أقر لأصحاب الحقوق المجاورة بأحقية أعمالهم بالتمتع بالحماية.
– وعرف فناني الأداء : بأنهم ( الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يرقصون في مصنفات أدبيَّة أو فنية محمية طبقًا لأحكام هذا القانون أو آلت إلى الملك العام أو يؤدون فيها بصورة أو بأخرى بما في ذلك التعبيرات الفلكلورية).
– وعرف منتج التسجيلات الصوتية :
بأنه( الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسجل لأول مرة مصنفًا تسجيلًا صوتيًّا أو أداء لأحد فناني الأداء وذلك دون تثبيت الأصوات على الصورة في إطار إعداد مصنف سمعي بصري).
– عرف الإذاعة :
بأنها( البث السمعي أو السمعي البصري للمصنف أو للأداء أو التسجيل الصوتي أو لتسجيل المصنف أو الأداء وذلك إلى الجمهور بطريقة لاسلكية ويعد كذلك البث عبر التوابع الصناعيَّة).
– هيئة الإذاعة:
فهي ( كل شخص أو جهة منوط بها أو مسئولة عن البث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو السمعي البصري) .
– التَّقليد في حق المؤلف والحقوق المجاورة :
تنص المادة 181 م قانون حماية حقوق الملكيَّة الفكريَّة على أنه “….يعاقب ….كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية …..:
ثانيًا / تقليد مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار مع العلم بتقليده ”
وجرم المشرع المصري تقليد المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي .
أما بالنسبة لتعريف جريمة التَّقليد فلم يضع التشريع أو القضاء سواء في مصر أو خارجها تعريفًا لجريمة التَّقليد، وكذلك الاتفاقيات الدولية؛ لذلك اجتهد الفقه في تعريف تلك الجريمة، حيث عرفها الكثيرون بأنها ” كل فعل ينطوي على اعتداء على حقوق المؤلف أو الحقوق المجاورة سواء كانت هذه الحقوق أدبيَّة أو ماليَّة .
ويعرف البعض جريمة التَّقليد 🙁 بأنها كل اعتداء مباشر أو غير مباشر على حقوق التأليف في مصنفات الغير واجبة الحماية، “وأفعال الاعتداء قد تكون في صورة مباشرة إذا انصبت على المصنف ذاته محل الحماية ، وقد تكون في صورة غير مباشرة إذا انصبت على مصنف مقلد مثل بيع أو تأجير مصنفات مقلدة).
كما كان الفقه والقضاء المصري في ظل قانون حماية حق المؤلف رقم 354لسنة 1954قبل تعديله يأخذون بهذا المفهوم للتقليد ؛ حيث ذهبت محكمة النقض في أحد أحكامها إلى أن” المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده دون غيره الحق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته، وتعقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن يعتبر مكونا لجريمة التَّقليد ويعاقب عليه بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد على مائة جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية (أولًا) من اعتدى على حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد (5و6و7 فقرة أولى وثالثة من هذا القانون.(ثانيًا) من باع مصنفا مقلدا …..إلخ (ثالِثًا) من قلد في مصر مصنفات ….الخ”.
(حكم نقض: طعن رقم 76لسنة 5ق بجلسة 16 اكتوبر 1980مجموعة الأحكام الصادرة في الدائرة الجنائية السنة الحادية والثلاثون ص 899)
واختلف الفقهاء في تحديد جريمة التَّقليد ؛ حيث يرى اتجاه فقهي وقضائي أي اعتداء على حق المؤلف يمثل جريمة التَّقليد، بينما يرى اتجاه آخر إلى أن جريمة التَّقليد هي اصطناع نموذج مشابه للعمل الأصلي .
وذهبت محكمة النقض أن جريمة حيازة مصنفات فنية مقلدة يتم تحققها بكون التشابه بين المصنف المزور والصحيح مقبولا ويخدع به الناس.
(حكم نقض: طعن رقم 7912لسنة 80 ق جلسة 9مايو 2012)
وقد جرم المشرع المصري التعامل مع الأعمال المقلدة ( المصنف أو التسجيل الصوتي أو البرنامج الإذاعي المقلد)، سواء اتخذ هذا التعامل صورة البيع أو العرض للبيع أو التداول أو للإيجار والتي نصت عليها جريمة الفقرة 2 من المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة2002. وبين أن هذه الجريمة بشقيها ( التَّقليد والتعامل فيما تم تقليده ) يقوم حتى ولو كانت المصنفات نشرت بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار، وتعد هذه الجريمة جريمة خطر أو جريمة سلوكية تتحقق متى تحقق الفعل المؤثم سواء حدث ضرر فعلي لحق المؤلف أو صاحب الحقوق المجاورة أو لا دون اشتراط تحقق ضرر محدد أو نتيجة معينة.
كما نصت المادة 181 على تجريم القرصنة على المصنفات المنشورة في الخارج حيث تكون عادة محمية طبقًا لقانون البلد التي نشرت فيها أو طبقًا لأحكام الاتفاقيات الدولية بغض النظر عن جنسية صاحب الحق، حيث ساوى المشرع المصري بين كون المؤلف أو صاحب الحق المجاور من رعايا الدولة أو أجنبيا عنها، حيث تنص المادة 181 على أنه يعاقب كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية ، ومنها: ……..
(ثالِثًا) التَّقليد في الداخل لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي منشور في الخارج أو بيعه أو عرضه للبيع أو للتداول أو للإيجار أو تصديره إلى الخارج مع العلم بتقليده .

زر الذهاب إلى الأعلى