«جرائم الاعتداء على العرض» في محاضرتين بمعهد محاماة القاهرة الكبرى |صور
كتب: أشرف زهران تصوير: أحمد سمير
عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، أمس الأحد، محاضرتين لمحامي ومحاميات الجدول العام، الملتحقين بالدورة الخامسة من نقابات شمال وجنوب القاهرة، والقاهرة الجديدة، وحلوان، بمقر انعقاد المعهد بنادي المحامين النهري بالمعادي.
ألقى المحاضرتين الدكتور جمال دياب، أستاذ القانون الجنائي، متناولًا جرائم هتك العرض والتحرش والزنا.
واستهل المحاضر المحاضرة بشرح تعريفات جرائم هتك العرض كما نص عليها المشرع المصري، موضحًا أن المشرع حدد جرائم تقع على الرجل والمرأة وأخرى تقع من الرجل على المرأة.
وأشار إلى أن القانون وضع تعريفًا لجريمة هتك العرض بأنه كل يد تمتد لتمس جزء يعد عورة في رجل أو امرأة، وأغفل المشرع جريمة الشروع في جريمة هتك العرض، كما أن المشرع وضع تعريفا محدودًا لجريمة الاغتصاب بأنه يقع من الرجل على امرأة باستعمال العضو الذكري في المكان المعد له في المرأة، متجاهلًا في تعريفه عقوبة المرأة التي تمكن أو تساعد الرجل على اغتصاب الأنثى بأنه حدد الجريمة بأنها تقع من الرجل فقط على المرأة.
وعن جريمة الزنا أوضح المحاضر بأنه يكون بين رجل معصوم وامرأة محصنة، مشيرًا إلى أن قانون العقوبات المصري في مادته رقم 276 نص على أن عقوبة جريمة الزنا الحبس 6 أشهر للزوج وسنتين للزوجة، وحال تنازل الزوج، يتم وقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا.
وتابع : «المشرع لم يكن عادلًا في حق المرأة واتهامها فأضاف لها الكثير وميز الرجل كثيرًا، فهناك تفرقة بين الزوج والزوجة في اثبات الجريمة، فيتم تحريك الدعوى على الزوجة إذا مارست الزنا في أي مكان، أما في حالة الزوج فتحرك الدعوى عليه في حالة واحدة فقط وهي فراش الزوجية».
وأكد أنه يتطلب لتحريك الدعوى القضائية ضد جريمة الخيانة الزوجية بالزنا سواء للزوج أو الزوجة، لا بد من شكوى من أحدهما ضد الآخر، فإذا ارتكبها رجل تقدمها زوجته، وإذا ارتكبتها امرأة يقدمها زوجها، كما يشترط أن يكون الزوج في منزل الزوجية.
وأوضح أن عقوبة هذه الجريمة تتمثل في أن يعاقب الرجل الذي يرتكب جريمة الزنا في منزل الزوجية بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر، وتعاقب السيدة بالحبس مده لا تزيد على سنتين.
وقال إن القانون يعطي حقا للزوج الذي ارتكبت زوجته هذه الجريمة أن يتنازل عن الدعوى في أي حالة وتكون عليها الدعوى وله أيضًا أن يوقف تنفيذ العقوبة حتى لو كان الحكم نهائيًا، بشرط أن يرضى معاشرتها له كما كان وللزوجة مثل هذا الحق.
وتعقد محاضرات معهد المحاماة تحت رعاية الأستاذ عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، وإشراف الأستاذ حسين الجمال الأمين العام، والأستاذ إسماعيل طه عضو المجلس، والأستاذة فاطمة الزهراء غنيم، مقرري عام المعهد.
وكان الأستاذ حسين الجمال، أمين عام نقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، قرر نقل مقر انعقاد محاضرات معهد المحاماة من قاعة مؤتمرات اتحاد عمال مصر إلى النادي النهري للمحامين بالمعادي، ابتداءً من غدا الأحد.
وتخصص يوم الأحد لنقابات (شمال القاهرة والقاهرة الجديدة، من الساعة 1 إلى 2 ظهرًا)، و(جنوب القاهرة وحلوان من الساعة 2 ونصف إلى 4 عصرًا).
ويوم الأربعاء لمحامي (شمال وجنوب الجيزة وجنوب القليوبية من الساعة 2 إلى 4 ظهرًا) فقط في محاضرة واحدة.
والجدير بالذكر أن اجتياز دورة معهد المحاماة شرط لنقل القيد من جدول عام إلى ابتدائي، وتكون مدة الدراسة بالمعهد 6 أشهر، يتعلم فيها محامي الجدول العام ماهية رسالة المحاماة، وحقوقه وواجباته، والعديد من الأمور المهمة التي تفيد شباب المحامين لأداء رسالتهم على أكمل وجه.