توزيع الإرث والوصايا في حالة ضيق ثلث التركة وفقًا للمادة 80 من قانون الوصية
تنص المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 على أنه في حالة زيادة الوصايا على ثلث التركة وإذا كانت هذه الوصايا مقبولة من قبل الورثة ولكنها لا تستوفيها، أو إذا لم يجيز الورثة تلك الوصايا، وفي حالة عدم كفاية الثلث لتنفيذ تلك الوصايا بالتساوي، يتم تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة.
وتشير هذه المادة إلى أنه إذا كانت أحد الوصايا تتعلق بشيء معين، فيتم تقسيمها بقيمتها، حيث يحصل المستحق على حصته في هذا الشيء المعين، ويحصل الآخرون على حصصهم في الثلث المتبقي. وينبغي ملاحظة أن هذا الأمر لا يؤثر على صدور وصية سابقة من المورث، ما لم تتوفر الشروط اللازمة لذلك في التصرف الآخر.
باختصار، فإن المادة 80 من القانون رقم 71 لسنة 1946 تنظم توزيع الإرث والوصايا في حالة ضيق ثلث التركة وعدم جواز الورثة لتنفيذ الوصايا، وتحدد كيفية تقسيم الثلث بين الوصايا بالمحاصة، مع ملاحظة أن الوصية السابقة لا تؤثر إلا إذا توافرت الشروط اللازمة في التصرف الآخر.