تقسيم الأشياء والأموال وفقا لما حدده القانون المدني.. تعرف عليها

 

كتب: محمد علاء

أوضح القانون رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨ بإصدار القانون المدني وتعديلاته، تقسيم الأشياء والأموال.

وذلك وفقا لما هو موضح في المواد الآتية:

مادة ٨١- (١) كل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محلا للحقوق المالية.

(٢) والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها، وأما الخارجة بحكم القانون فهي التي لا يجيز القانون أن تكون محلا للحقوق المالية.

مادة ٨ – (١) كل شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.

(٢) ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص، المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله.

مادة ٨٣- (١) يعتبر مالا عقاريا كل حق عيني يقع على عقار، بما في ذلك حق الملكية، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.

(٢) ويعتبر مالا منقولا ما عدا ذلك من الحقوق المالية.

مادة ٨٤- (١) الأشياء القابلة للاستهلاك هي التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعدت له، في استهلاكها أو إنفاقها.

(٢) فيعتبر قابلا للاستهلاك كل ما أعد في المتاجر للبيع.

مادة ٨٥- الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعد أو المقاس أو الكيل أو الوزن.

مادة ٨٦- الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة.

مادة ٨٧- تعتبر أموالا عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

(٢) وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم.

مادة ٨٨- تفقد الأموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل، أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال للمنفعة العامة.

زر الذهاب إلى الأعلى