تقرير التلخيص في المرحلة الاستئنافية.. وجوب تلاوته في الجلسة وأثر إغفال ذلك على الحكم والمحاكمة
كتب: علي عبدالجواد
يرى من يذهب إلى محكمة النقض عندما تبدأ الجلسة، وقبل أن تبدي النيابة والدفاع طلباتهم، يقرأ أحد مستشاري الهيئة ما يسمى تقرير التلخيص.
ويتضمن هذا التقرير بيانًا لأوجه أسباب الطعن التي تقدم بها كل طاعن، وتُتلى علنًا في الجلسة ويسمعها الهيئة وأطراف الخصومة الموجودون أمام المحكمة.
ويغيب عن البعض أن هناك تقرير استئناف في المرحلة الاستئنافية لمحاكم الجنح المستأنفة، وأن هذا التقرير بالاستئناف منصوص عليه وجوبًا في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقد أوجب القانون على المحكمة الاستئنافية كتابة تقرير تلخيص، وتلاوة هذا التقرير في الجلسة، وأوجب بطلان الحكم والمحاكمة إذا لم يحدث هذا، وهو أحد الموضوعات العملية التي يجب الا يفوت السادة المحامين الإحاطة بها.
نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية
يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقعا عليه منه، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت.
وبعد تلاوة هذا التقرير – قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء، تسمع أقوال المستأنف والأوجه المستند إليها في استئنافه، ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم، ويكون المتهم آخر من يتكلم.
ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق.
ما يجب على المحامي عندما يكون لديه قضية استئنافية
عندما يكون لدى المحامي قضية استئنافية يجب التوجه قبلها بيوم والتأكد من كتابة التقرير من عدمه، لأنه حال كتابته يجب الاطلاع عليه لمعرفة هل عرض التقرير النزاع عرضًا وافيًا أم مبتورًا، كي يتلافي أمام المحكمة في اليوم التالي ما عساه قد يكون مبتورًا في العرض، وكذا حال تناول التقرير مسألة على غير صوابها يحدد كيف سيتناول هذا أمام المحكمة في اليوم التالي بالتصحيح والبيان.
يجب على المحامي أن يعرف حقوقه كي لا يفرط فيها، وهذه ليست دعوى للاشتباك مع المحكمة، فقد يجد المحامي نفسه مطمئنًا إلى أن الأمور تسير في مجراها الصحيح، ولكن لو شعر أن المسألة لا تسيير في الاتجاه الصحيح فواجبه كمحامي أن يتمسك بحقوقه، ومن هذه الحقوق أن يكون هناك تقرير تلخيص، وأن يتم الاطلاع عليه، وأن يتم تلاوته في الجلسة.
محكمة النقض: إغفال المحكمة تلاوة التقرير يبطل الإجراءات
محكمة النقض في حكمها الصادر في 14/5/1985- السنة السادسة والثلاثين من مجموعة المكتب الفني، رقم القاعدة 115، صفحة 651، نص على أن القانون أوجب في المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية أن يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرًا موقعًا عليه منه يشمل ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الإثبات والنفي في جميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت وأوجبت تلاوته قبل أي إجراء أخر حتى يتم القضاء بما هو مدون بأوراق الدعوى تهيئة لفهم ما يدلي به الخصوم من أقوال ولتيسر مراجعة الأوراق قبل إصدار الحكم.
وقالت المحكمة: «فإذا قررت المحكم بعد تلاوة التقرير تأجيل القضية لأي سبب من الأسباب في الجلسة التي حددت لنظرها تغيرت الهيئة فإن تلاوة التقرير من جديد يكون واجبًا وإلا فإن المحكمة تكون قد أغفلت إجراء من الإجراءات الجوهرية اللازمة لصحة حكمها، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلًا نتيجة هذا البطلان في الإجراءات مما يتعين معه نقضه والإحالة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين إذا أن وجه النعي الذي أقرته المحكمة إنما يرجع في سبب منطق الحكم ذاته فضلًا عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة».