تقدير المحكمة للدفاع الجوهري
بقلم: آيات محمد عميرة
من الأمور المهمة التي تصدت لها محكمة النقض، حالة القضاء برفض الدعوى او انتهائها لخلو الأوراق من سندها. حيث يبدو الأمر وكأنه نهاية المطاف إذ أصبح الحكم باتا، وهو ما كنا نتصوره إلا أن حكم محكمة النقض الذي صدر بتاريخ ١٦ / ١ /٢٠٢١ المقيد برقم ١٠٠٨٣ لسنة ٨٩ ق، وهو حكم حديث قد اعتبر ان الحكم برفض الدعوى او انتهائها، لخلو الأوراق من سندها هو في حقيقته قضاء فيها بحالتها، وحجيته موقوته، ويجوز إعادة طرح النزاع متى تغيرت الحالة
يرتبط هذا الحكم بمبدأ مهم أرسته محكمة النقض، وهو ضرورة قيام المحكمة بتمكين الخصم من إثبات دفاعه الجوهري بأي وسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا وهناك وسيلتين في حالة عجز المدعي عن إيجاد وسائل لإثبات دعواه هما إحالة الدعوى للتحقيق او ندب خبير في الدعوى ويدخل هذا في سلطة محكمة الموضوع وهو ما أكده الطعن ٩١٦١ لسنة ٩١ جلسة ١٥ / ٣ / ٢٠٢٢.
في ضوء ما سبق، فإن أدلة الدعوى، واستخلاص الواقع منها تخضع لتقدير المحكمة متى كان استخلاصها سائغا، سواء كان الدليل هو شهادة الشهود او تقرير الخبير او خلاف ذلك من أدلة الدعوى.