تفسير «النقض» لعدم قابلية الطعن في الحكم الصادر باختيار المُحَكّم

كتب: علي عبدالجواد

نصت المادة 17/3 من قانون التحكيم صراحة على عدم قابلية حكم المحكمة باختيار المُحَكّم للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، إلا أن محكمة النقض أوضحت أنه يجوز الطعن في الحكم الصادر باختيار المحكم وإنعدامه في حالة انتفاء محل الحكم، وجاء ذلك كالتالي:

أكدت محكمة النقض في (الطعن رقم 1265 لسنة 89 ق ـ جلسة 10 /12 / 2019)، أن الحكم الصادر باختيار المُحَكّم غير قابل للطعن فيه بأي طريق طبقًا للمادة 17/3 من قانون التحكيم، وشرط ذلك اكتسابه وجودًا قانونيًا صحيحًا، وأشارت إلى أن انتفاء محل الحكم وهو اختيار المحكمة بنفسها للمحكم بالإسم يؤدي إلى انعدام الحكم وجواز الطعن فيه.

القاعدة: ـ لئن كانت المادة 17 (3) من قانون التحكيم قد نصت صراحة على عدم قابيلة حكم المحكمة باختيار المحكم للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن، إلا أن مناط ذلك أن يكون حكم المحكمة قد اكتسب وجودًا قانونيًا صحيحًا، فإذا انتفى محل الحكم ـ وهو هنا اختيار المحكمة بنفسها للمحكم بالاسم ـ والذي ينعدم به الحكم ويجيز الطعن فيه ـ هو السمة البارزة التي تميز تلك الحالة عن مجرد الخطًا في تطبيق القانون أو في تنفيذ اتفاق الطرفين بشأن آلية تعيين المحكمين، وهي الحالات التي لا يجوز فيها الطعن في الحكم في مفهوم المادة 17 (3) من قانون التحكيم.

زر الذهاب إلى الأعلى