تفاصيل 7 أحكام لـ «الدستورية العليا» أصدرتها بجلسة 8 مايو 2021

تقرير: علي عبدالجواد

أصدرت المحكمة الدستورية العليا أحكامها في 7 دعاوى، خلال جلساتها المنعقدة في السبت 8 مايو 2021، نعرضها لكم بإيجاز آملين تحقيق أهدافنا من تيسير الاطلاع الإلكتروني للسادة المحامين، وجاءت الأحكام كالتالي:

1 ـ الدعوى 175 لسنة 30 – دستورية

بشأن المادة (151) من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938

نص المادة:

تنص المادة 151 على أن تجب النفقة على الزوجة لزوجها المعسر إذا لم يكن يستطيع الكسب وكانت هى قادرة على الإنفاق عليه، وإجراءات الزواج المسيحي تتم من خلال عقدين: الأول هو عقد كنسي يسجل بدفاتر بالكنائس المختلفة، ويثبت إتمام الصلوات الدينية اللازمة للزواج عن طريق رجل دين.

بينما يستخدم العقد الثاني عقد زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب للتوثيق في الشهر العقاري، وهو المعترف به في السجلات الرسمية للدولة، ويقوم به موثق معتمد باعتباره مندوبًا عن وزارة العدل كالمأذون، حيث تختار الوزارة عددًا من القساوسة للقيام بهذه المهمة، ويتقاضون رسومًا نظير ذلك، حيث تنص المادة الثالثة من القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق على أن: تتولى المكاتب توثيق جميع المحررات، وذلك فيما عدا عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك الخاصة بالمصريين المسلمين والمصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والملة.

ويتولى توثيق عقود الزواج والطلاق بالنسبة إلى المصريين غير المسلمين والمتحدي الطائفة والملة موثقون منتدبون يعينون بقرار من وزير العدل ويضع الوزير لائحة تبين شروط تعيين المنتدبين واختصاصاتهم وجميع ما يتعلق بهم، ويستحق على عقود الزواج المذكورة رسم طبقًا للقانون رقم 91 لسنة 1944 المشار إليه.

الحكم:

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

2 ـ الدعوى 145 لسنة 39 دستورية

بشأن الفقره الثانيه من المادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنه 2004 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية.

نص المادة:

يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون, أن يعلن وزير الداخلية برغبته فى التمتع بالجنسية المصرية, ويعتبر مصريًا بصدور قرار بذلك من الوزير, أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب منه بالرفض.

ويترتب على التمتع بالجنسية المصرية تطبيقًا لحكم الفقرة السابقة تمتع الأولاد القصر بهذه الجنسية. أما الأولاد البالغون فيكون تمتعهم بهذه الجنسية باتباع ذات الإجراءات السابقة.

فإذا توفى من ولد لأم مصرية وأب غير مصرى قبل تاريخ العمل بهذا القانون. يكون لأولاده حق التمتع بالجنسية وفقًا لأحكام الفقرتين السابقتين.

وفى جميع الأحوال، يكون إعلان الرغبة فى التمتع بالجنسية المصرية بالنسبة للقاصر من نائبه القانون أو من الأم أو متولى التربية فى حالة عدم وجود أيهما.

الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

3 ـ الدعوى 216 لسنة 30 – دستورية

 بشأن المادة 76 من القانون 71 لسنة 1946 الوصية الواجبة وسقوط تلك المادة والمواد 77 ، 78 ، 79 من القانون ذاته.

مادة 76 :

اذا لم يوصى الميت لفرع ةلده الذى مات في حياته او مات معه ولو حكما يمثل ما كان يستحقة هذا الولد ميراثا في تركته او كان حيا عند موته وجبت للفرع في التركة وصيته بقدر هذا النصيب في حدود الثلث بشرط ان يكون غير وارث والا يكون الميت قد اعطاه بغير عوض من طريق تصرف اخر قدر ما يجب وله وان كان ما اعطاه اقل منه وجبت له وصية بقدر ما يملكه .

وتكون هذة الوصية لاهل الطبقة الاولى من اولاد البنات ولاولاد الابناء من اولاد الظهور وان نزلوا علي ما يحجب كل اصل فرعه دون فرع غيره وان يقسم نصيب كل اصل علي فرعه وان نزل قسمة الميراث كما لو كان اصلة او اصوله الذين يدلى بهم الي الميت ماتوا بعدة وكان موتهم مرتبا كترتيب الطبقات .

الوصية بزيادة او باقل وبعض من وجب لهم الوصية دون البعض.

مادة 77 :

إذا أوصى الميت لمن وجبت له الوصية باكثر من نصيبة كانت الزيادة وصية اختيارية وان اوصى له باقل من نصيبة وجب له ما يملكة .

وان اوصى لبعض من وجبت لهم الوصية دون البعض الاخر وجب لمن لم يوصى له قدر نصيبة .

وؤخذ نصيب من لم يوصى له ويوفى نصيب من اوصى له باقل مما وجب من باقى الثلث فان ضاق عن ذلك فمنه ومما هو مشغول بالوصية الاختيارية .

تقديم الوصية الواجبة علي غيرها من الوصايا .

مادة 78 :

الوصية الواجبة مقدمة علي غيرها من الوصايا .

فاذا لم يوصى الميت لمن وجبت لهم الوصية وجبت لغيرهم استحق كل من وجبت له الوصية قدر نصيبة من باقى ثلث التركة ان وفي والا فمنه ومما اوصى به لغيرهم .

تقسيم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها .

مادة 79 :

في جميع الاحوال المبينة في المادتين السابقتين يقسم ما يبقى من الوصية الاختيارية بين مستحقيها بالمحاصة مع مراعاة احكام الوصية الاختيارية .

الحكم:

حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

4 ـ الدعوى 33 لسنة 36 – دستورية

 بشأن المواد(179 , 180, 181 , 182, 183, 184, 185, 186, 187, 189, 190) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ثانيا : بسقوط المواد المرتبطة والواردة بالباب الرابع منازعات العمل الجماعية من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن قانون العمل الجديد.

طالع قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

 حكمت المحكمة :

 أولاً: بعدم دستورية نص المادة (179) من قانون العمل، الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣، فيما تضمنه من اعتبار تقدم أحد طرفى منازعة العمل الجماعية إلى الجهة الإدارية، المختصة بطلب اتخاذ إجراءات التحكيم، أمرًا ملزمًا لخصمه بالمضى فى هذه الإجراءات، ولو لم يقبلها.

 ثانيًا: بعدم دستورية نصى البندين ٣ و٤ من المادة (182) من القانون ذاته فيما لم يتضمناه من اشتراط، ألا يكون المحكم المختار عن التنظيم النقابى، وكذلك المحكم المختار عن الوزارة المختصة، فى عضوية هيئة التحكيم، المسند إليها الفصل فى منازعة العمل الجماعية، قد سبق اشتراكهما، بأية صورة، فى بحث المنازعــــــة ذاتها أو محاولة تسويتها.

 ثالثًا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

رابعًا: إلزام الحكومة بالمصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

5 ـ الدعوى 67 لسنة 28 – دستورية

 بشأن المواد 1 و 5 و 16 و 41 /1 قانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات. 

طالع قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991

الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

6 ـ الدعوى 77 لسنة 33 – دستورية

 بشأن المادتان( 834 ,841 ) من القانون رقم 131 لسنة 1948 من القانون المدنى. 

المادة (834): 

تنص المادة (834) : لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبراً على البقاء في الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين، فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق في حق الشريك وفي حق من يخلفه.

المادة (841):

تنص المادة (841) : إذا لم تمكن القسمة عيناً، أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في المال المراد قسمته، بيع هذا المال بالطريقة المبيّنة في قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء إذا طلبوا هذا بالإجماع.

الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

7 ـ الدعوى 61 لسنة 35 – دستورية

 بشأن المادة (119) من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2013 فيما تضمنته من جواز عدول العامل المستقيل عن إستقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحب العمل للعامل بقبول الإستقالة وفي هذه الحالة تعتبر الإستقالة كأن لم تكن. 

المادة 119:

وتنص المادة 119 على أنه “لا يعتد باستقالة العامل إلا إذا كانت مكتوبة، وللعامل المستقيل أن يعدل عن استقالته كتابة خلال أسبوع من تاريخ إخطار صاحبالعمل للعامل بقبول الاستقالة وفى هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن”.

الحكم:

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت الشركة المدعية المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

زر الذهاب إلى الأعلى