تفاصيل.. مجلس المراجعة المختص بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية لا يعتبر جهة قضاء وفقًا للقانون
كتب: علي عبدالجواد
أوضحت محكمة النقض أن مجلس المراجعة المختص بتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية لا يعتبر جهة قضاء فى تطبيق أحكام القانون ٥٦ لسنة ١٩٥٤ بل هو فى حقيقته مجرد هيئة إدارية متمتعة باختصاص قضائى فإن طلب إلغاء قراراتها وتأويلها ووقف تنفيذها والتعويض عن الأضرار الناشئة عنها يدخل – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – فى ولاية محكمة القضاء الإدارى إعمالًا للبند ثامنًا من المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٢ التى تنص على أن اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى.
وكانت الدعوى مقامة بطلب إلغاء تقديرات الأجرة المقدرة بمعرفة لجان الحصر والتقدير بمأمورية الضرائب العقارية والمتخذة أساسًا لربط الضريبة العقارية وتخفيضها وفقًا للقيمة الحقيقية للأجرة، فإن هذه الطلبات لا تعدو فى حقيقتها أن تكون بطلب إعادة النظر فى تقدير الضريبة العقارية على العقار محل النزاع بما كان يتعين معه الطعن على تقديرات لجان الحصر والتقدير أمام مجلس المراجعة المختص بالنظر فى هذا الطلب وبعد أن يصدر هذا المجلس قراره، يكون لذى المصلحة حق الطعن عليه أمام محاكم القضاء الإدارى بمجلس الدولة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الدعوى وقضى بذلك ضمنًا باختصاص القضاء العادى بنظرها فإنه يكون معيبًا.
تفاصيل أكثر عبر الرابط: https://www.cc.gov.eg/judgment_single?id=111733572&&ja=295374