تفاصيل فتوى مجلس الدولة بتأييد مطالبة سنترال أتوماتيكي بالدقهلية بمقابل الإيجار الجديد
كتب: أشرف زهران
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى أحقية محافظة الدقهلية في مطالبة الشركة المصرية للاتصالات بالمقابل النقدي المستحق عليهما نظير حق الانتفاع بالأرض المخصصة لها.
وثبت للفتوى، فيما يخص مدی أحقية محافظة الدقهلية في مطالبة الشركة المصرية للاتصالات، بمقابل انتفاعها بقطعة الأرض التي كانت مخصصة لصالح الهيئة القومية للاتصلات السلكية واللاسكلية، وفقا للقيمة الفعلية التي تقدرها اللجان المختصة بتقدير أملاك الدولة بالمحافظة- أن محافظ الدقهلية سبق له أن أصدر قراره رقم (236) لسنة 1986 بتخصيص- بالإيجار الاسمي وقدره جنيه واحد سنويًّا ولمدة ثلاثين عامًا- مساحة (1600) متر مربع من أملاك الدولة المملوكة للوحدة المحلية بمدينة المطرية لصالح الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية لإقامة سنترال أتوماتيكي جديد ومشروع ميكروويف عليها.
ثم أصدر المحافظ، قراره رقم (3686) لسنة 2001 المستطلع الرأي بشأنه بتعديل قراره رقم (236) لسنة 2001 ليكون تخصيص الأرض المشار إليها لصالح الشركة المصرية للاتصالات السلكية واللاسلكية بالقيمة الإيجارية الفعلية التي تقدرها اللجان المختصة بتقدير أملاك الدولة بالمحافظة، وبناء على ذلك تم تقدير قيمة مقابل الانتفاع السنوي المستحق على قطعة الأرض المشار إليها بمبلغ ٣٣٦ ألف (336000) جنيه وبلغ إجمالي المستحق على الشركة حتى تاريخه مبلغًا مقداره (7687467 ) جنيه.
ولما كانت هذه المساحة مازالت مرصودة للمنفعة العامة، وتدخل ضمن أملاك الدولة العامة التى حظر المشرع التصرف فيها، ويقتصر حق المحافظة- بحسبانها المنوط بها استغلال المال العام الواقع فى حدود دائرتها- على استئداء المقابل الفعلي عن الانتفاع بهذه المساحة اعتبارًا من تاريخ تحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، بحسبان أنه ولئن كان الأصل هو أن يكون الانتفاع بالمال العام فيما أُعدّ له بدون مقابل، فإن ذلك يقتصر على أن يكون بين أشخاص القانون العام فقط، وأنه متى أسندت الدولة ورخصت لشخص من أشخاص القانون الخاص فى إدارة أحد المرافق العامة، فإن الانتفاع بالمال العام يكون بمقابل، ويتعين أن يكون ذلك وفقا لقيمته الفعلية، ومن ثم يكون القرار المتسطلع الرأى بشأنه متفقًا وصحيح حكم القانون.