تفاصيل رفض مجلس الدولة إلزام «هيئة البريد» برد 165 ألف دولار «لنقل الركاب»
كتب: أشرف زهران
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى رفض مطالبة الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، بإلزام الهيئة القومية للبريد بتقديم خطاب ضمان مساوٍ في قيمته لخطاب الضمان الذي سقط حقها في تجديده، والمقدر بمبلغ ١٦٥ ألف دولار أمريكي، وذلك بعد ارتداد المسجل البريدي مما اسقط حقها في تجديده .
ورفضت الجمعية مطالبتها بالتعويض عن الأضرار المالية التي أصابتها عوضًا عن ارتداد مسجل البريد. وتبين للفتوى، أن الهيئة القومية للبريد هي المتسببة في ارتداد مسجل البريد رقم (EG 073463667 RA) الذي بداخله أصل طلب تجديد خطاب الضمان النهائي– محل النزاع- نتيجة إرساله بطريق الخطأ إلى منطقة بريد بورسعيد بدلا من إرساله إلى منطقة بريد القاهرة؛ مما نتج عنه سقوط حق الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية في تجديده.
ومن ثم يكون للهيئة الأخيرة الحق في طلب التعويض من هيئة البريد عن ارتداد مسجل البريد المشار إليه وفق أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد بحد أقصى ستة جنيهات؛ كون الرسالة البريدية المسجلة داخلية وغير مؤمن عليها، وذلك– بوصف- أن عدم الاستدلال على مسجل البريد خلال الفترة من تاريخ إرساله حتى تاريخ ارتداده نتيجة إرساله بطريق الخطأ من منطقة بريد إلى أخرى غير مختصة، وعدم معرفة مكانه أو وجهته إلا عند ارتداده؛ هو بمثابة فقد للمسجل البريدى خلال تلك الفترة.
وثبت، أن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية لم تتقدم بطلب التعويض عن ارتداد الرسالة البريدية المسجلة إلا في شهر يونيو ويوليو عام ٢٠٢١، حال إنذارها كلا من مدير منطقة بريد الإسكندرية، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد بالقاهرة بالأضرار التي لحقت بها جراء ارتداد هذه الرسالة الداخلية المسجلة- أي بعد مرور ما يزيد على العام من تاريخ إيداعها مكتب بريد الشاطبي في مايو ٢٠٢٠، ومن ثم يكون حقها في طلب التعويض قد سقط لتقديمه بعد مرور أكثر من ستة أشهر عملا بحكم المادة (54) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (16) لسنة 1970 بنظام البريد، الأمر الذي يغدو جديرًا بالرفض.
وبشأن طلب الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية، إلزام الهيئة القومية للبريد، فضلا عن مبلغ التعويض المقرر قانونًا، بأن تقدم خطاب ضمان مساويًا في قيمته لخطاب الضمان الذي سقط حق الهيئة الطالبة في تجديده، والمقدر بمبلغ ١٦٥ ألف دولار أمريكي، استنادًا منها إلى قواعد مسئولية المتبوع عن أعمال تابعيه المنصوص عليها في المادة (174) من القانون المدني؛ فإنه لما كان المشرع بموجب أحكام القانون رقم (16) لسنة 1970 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وقد حصر مسئولية هيئة البريد في مبلغ التعويض سابق الإشارة إليه فقط بغض النظر عن الأضرار المباشرة أو غير المباشرة المترتبة عن فقد أو اختلاس أو سرقة أو تلف إحدى المراسلات أو الرسائل البريدية المسجلة داخليًّا غير المؤمن عليها .