تفاصيل رفض «التأديبية» تغريم موظفي تسعيرة العبور لتأجير كشك بـ 9 مليون جنيه
كتب: أشرف زهران
رفضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، الطعن رقم 30 لسنة 54 ق ، المقام من رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، والمطالب بإلزام مجموعة من الموظفين وهم “لجنة الأسعار بالهيئة “متضامنين بأن يؤدوا إليه بصفته مبلغ ٩ مليون و٤٨٤ وهو مبلغ زيادة عن سعر السوق ، والتي حصلت عليها إحدي شركات الإنشاءات المنفذة لعمليات كهربائية تمثلت في انشاء غرف المحولات الخرسانية بأكشاك صاج في مدينة العبور ، بالزيادة عن الأسعار السائدة في السوق.
وطالب الطعن بإلزام هؤلاء الموظفين، بالفوائد القانونية عن هذا المبلغ بنسبة 5% من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد وذلك علي سند ثبوت مسئوليتهم ومجازاتهم تأديبياً جميعاُ بالحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم 50 لسنة 41 ق .
وبعد الاتفاق مع الشركة المنفذة للأعمال الكهربائية، قامت الجهة الإدارية بصرف الفروق الخاصة بأسعار أكشاك المحولات بين السعر التقديري والسعر النهائي للاكشاك والمحولات الي الشركة المنفذة ، وبتاريخ 8/8/1998 ورد كتاب الجهاز المركزي للمحاسبات متضمناً انه نتيجة المراجعة التي قام بها الجهاز أسفرت عن وجود مغالاة في أسعار الاكشاك والكابلات للشركة المنفذة بالمدينة ، مما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة قدرت ب 19.600 مليون جنيه ، وذلك بالمقارنة بالأسعار السائدة للبنود المثيلة المسندة لشركة أخري داخل المدينة، وعليه قامت الهيئة بتشكيل لجنة عام ١٩٩٨ لدراسة تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، وتبين أن ما تم صرفه بالزيادة للشركة المذكورة مبلغ مقداره 5694754 جنيه يمثل الفرق بين السعر الوارد بتقرير لجنة الاسعار وسعر السوق عن ذات البند والعطاءات لشركات أخري ، داخل مدينة العبور وخارجها بالنسبة للاكشاك بنوعيها ، ليكون جملة ما تم صرفه بالزيادة للشركة المنفذة عن فروق أسعار الاكشاك والكابلات هو مبلغ ٩ مليون و ٤٨٤ ألف و٦٤٣ جنيهًا.
وصدر حكم قضائي سابق بمجازاة هؤلاء الموظفين أعضاء لجمة التسعير ، وهم المحال الأول بالفصل من الخدمة ، ومجازاة كل من المحالين الثاني والثالث والخامس والسادس بالوقف عن العمل لمدة أربعة أشهر مع صرف نصف الأجر ، مع مجازاة كل من المحالين الرابع والسابع والثامن والتاسع والعاشر بالوقف عن العمل لمدة شهرين.
وشيد الحكم السابق قضائه علي ثبوت مسئولية جميع أعضاء لجان تحديد الاسعار ومن ثم تعين مجازاتهم تأديبياً عما نسب اليهم من مخالفات .
وثبت للمحكمة ، أن المخالفة التي ثَبُتت في حق المطعون ضدهم بمقتضي الحكم القضائي الصادر في الدعوي رقم 50 لسنة 41 والسالف الاشارة إليه، والمتمثلة في قيامهم بإسناد أمر توريد بعض الاعمال الكهربائية والاكشاك لبعض الشركات ، بوصفهم أعضاء لجنة تحديد الأسعار إذ قاموا بإعتماد المبالغ التي طلبتها الشركات المذكورة ، علي الرغم مما شابها من مغالاة في الاسعار عن الاسعار السائدة حينئذ، إلا أن المحكمة لم تنسب الي المطعون ضدهم والحالة تلك أنهم تعمدوا الاضرار بالمال العام او أنهم إرتكبوا هذه المخالفة مدفوعين بعوامل شخصية أو تعمدوا الاضرار بالصالح العام، وإنما تمثلت مخالفتهم في إغفالهم لإجراء منصوص عليه في لائحة مشتريات الهيئة وهو الاسترشاد بأخر الاسعار التي تم التعامل عليها بالنسبة لمثل أوامر الاسناد التي قاموا بها.
وإذ خلا الحكم التأديبي الصادر بإدانة المطعون ضدهم كما خلت أوراق هذا الطعن من وجود ثمة خطأ شخصياً يصلح مبرراً لأن يسأل عنه هؤلاء الموظفين من مالهم الخاص ، فينتفي في حقهم والحال كذلك شبهة وجود هذا الخطأ الذي هو أساس المسئولية المدنية، وبإنتفاء ركن الخطأ تتنتفي أركان المسئولية الموجبة للتعويض المتمثل في تحميل المطعون ضدهم بالمبلغ المطالب به بعريضة الطعن.
وتبين للمحكمة ، قيام رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بصفته بإقامة الدعوي رقم 50307 لسنة 66ق أمام محكمة القضاء الإداري مختصماً فيها رئيس مجلس إدارة شركة للمباني والإنشاءات ، طالباً في ختام عريضتها بإلزامها بأداء ذات المبلغ المطالب به من المطعون ضدهم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية حتي السداد، وقد إستند المدعي في دعواه سالفة الذكر علي مبدأ ( حق إعادة التوزان المالي للعقد ) كما تضمنت العريضة بعض المناعي القانونية علي ما تضمنه عقد التوريد المبرم بين الهيئة والشركة فيما يخص أسعار التوريد التي جاءت مشوبة بالمغالاة عن أسعار السوق السائدة .
الأمر الذي يكون معه طلب المدعي بإلزام الشركة المدعي عليها بأداء هذه المبالغ مستنداً الي علاقة تعاقدية شابها بعض العوار من وجهة نظر المدعي، وهو ما يؤكد بجلاء أن طلب الطاعن إلزام الموظفين بأداء المبلغ المشار إليه غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع حرياً بالرفض.