تفاصيل دعوى تطالب بعدم دستورية مواد بقانون البناء الموحد وموعد نظرها
كتب: علي عبدالجواد
أقيمت دعوى حملت رقم 52 لسنة 42، مطالبة بعدم دستورية المواد 39 و60 و102/1 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والمادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 بشأن المحلات الصناعية والتجارية حيث حددت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، جلسة 14 فبراير لضم ملفها.
وحملت الدعوى طعنًا على عدم دستورية المادة 2 من القانون 359 لسنة 1956 ( بشأن المحلات الصناعية والتجارية ) فيما يتعلق بعبارة ( مالم يتم اثبات السلامة الانشائية والمواصفات الهندسية للعقار موضوع المخالفة من إحدى الجهات الإدارية بالدولة بعد سداد قيمة الترخيص المقررة قانونا بشرط توقيع العقوبة الجنائية بالغرامة المنصوص عليها في المادة 102/1 من القانون 119 لسنة 2008 أو سقوط حق الجهة الادارية في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف بانقضائها وفق نص المادة 15 من قانون الاجراءات الجنائية وذلك لمخالفة المواد محل الطعن لنصوص الدستور الحالي في المواد 33 و35 و93 و94 و97 .
وتنص المادة 39 على أن: “يحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أي تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص ولما تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية، ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفى حالة التوقف عنه.