تفاصيل حكم قضائي لـ «الإدارية العليا» برفض تسجيل اختراع وأسبابه
كتب: علي عبدالجواد
رفضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبدالرحمن سعد، وعضوية المستشارين، أحمد شمس، والدكتور حسن هند، والدكتور هشام السيد، ومحمد دويدار، نواب رئيس مجلس الدولة، طعن إحدى الشركات مخترعة طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء، للاستمرار في تسجيل ومنحها براءة الاختراع، وذلك لسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، وألزمت المحكمة الشركة الخاسرة المصروفات.
وثبت أن الطاعن تقدم لمكتب براءات الاختراع عام 2004 لتسجيل براءة اختراع تحت مسمى “طريقة لمعالجة البيانات الزلزالية الخاصة بجهاز إحساس ثنائي لتخفيف الضوضاء “، ولكن مكتب البراءات رفض الطلب لعدم توافر شرط الجدة، ولسبق تقديم طلب بذات الاختراع في الولايات المتحدة الأمريكية مقيد عام 2003 ودون أن يتم فحص شرطي الخطوة الإبداعية والقابلية للتطبيق الصناعي، وتظلمت الشركة عام 2005 من ذلك القرار بموجب التظلم المقدم للجنة التظلمات، وصدر قرار اللجنة عام 2010 بقبول التظلم شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المتظلم منه.
ورأت المحكمة إن ما استند إليه قرار لجنة التظلمات يخالف “المادة 3” من القانون رقم 82 لسنة 2002 التي اعتبرت عدم جدة الاختراع أمراً ثابتاً، إذا كان قد سبق طلب إصدار براءة اختراع سواء في مصر أو خارجها على نحو يمكن ذوي الخبرة من استغلاله قبل تقديم طلب البراءة، ومن يكون ما استندت إليه لجنة التظلمات من عدم تأثير الطلب السابق المقدم من الشركة لدولة أمريكا عام 2003، لتسجيل ذات الاختراع على طلبها محل النزاع المقدم بمصر والمقيد، جاء مخالفاً لصحيح حكم القانون ويكون قرارها بإلغاء قرار مكتب البراءات الصادر برفض تسجيل البراءة محل النزاع قد صدر بالمخالفة لحكم القانون، خليقا بالإلغاء.