تفاصيل حكم القضاء الإداري برفض فصل طالب مريض بالزهايمر من الجامعة
كتب: أشرف زهران
قضت محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة، بإلغاء قرار فصل أحد الطلاب الجامعيين من الجامعة، لاستنفاد عدد مرات الرسوب، لثبوت مرضه “نقص بالذاكرة واسترجاع المعلومات”، الذى حدث لديه من جراء إصابته فى حادث سير، بما يعد عذرا قهريا خارجا عن إرادته، وبالتالى فإن تخلفه عن الامتحان بعد غيابه بعذر، لا يعتبر راسبا فى أي سنة من السنوات، ومن ثم فلا يجوز اعتباره مستنفدا لمرات الرسوب بالفرقة الخامسة.
وقالت المحكمة إن الثابت من الأوراق، أن الطالب المدعي كان مقيدا بالفرقة الخامسة بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بنين عام ۲٠١٠/ ۲۰۱۱ مستجد وفي عام ۲۰۱۲/۲۰۱۱ باق للإعادة ورسب، وفي العام ۲۰۱۳/۲۰۱٢ استثنائي أول مرة ورسب في العام ٢٠١٤/٢٠١٣ استثنائي ثاني مرة عذر طبي مقبول، وفي العام ٢٠١٥/٢٠١٤ استثنائي ثالث مرة – عذر مرضي مقبول – وفي العام ٢٠١٦/٢٠١٥ استثنائي ثالث مرة ورسب وفي العام ۲۰۱۷/٢٠١٦ تم منحه فرصة بديلة واستنفذ مرات الرسوب.
وأضافت المحكمة: وصدر قرار بفصله لاستنفاده مرات الرسوب، ولما كان ذلك وكان المدعي قد تعرض لحادث عام ٢٠١٤ نتج عنه نقص في الذاكرة وما زال تحت العلاج “طبقا للتقرير الطبي المودع حافظة مستندات المدعي” وإذ سبق للكلية منحه فرصا استثنائية لدخول الامتحان استنادا لمرضه، الأمر الذي يفيد علم الكلية بالحالة المرضية التي يعاني منها المدعي .
واستكملت: ولما كان المدعي يعاني من مرضه المشار إليه اعتبارا من عام ٢٠١٤ ، ولم يقم ثمة دليل من الأوراق على شفاءه من هذا المرض ، مما لا يمكن معه محاسبته أو مؤاخذته عن رسوبه في الامتحانات خلال هذه الفترة وبالتالي فلا يعتبر راسبا في أي سنة من هذه السنوات، ومن ثم فلا يجوز اعتباره مستنفدا لمرات الرسوب بالفرقة الخامسة، مما يضحى القرار المطعون فيه بفصله من الكلية لاستنفاده مرات الرسوب مخالفا للقانون غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه المتضمن فصل المدعي من كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر في العام الجامعي۲۰۱۷/۲۰۱٦ لاستنفاده مرات الرسوب مع ما يترتب على ذلك من آثار .