تفاصيل تبرئة “التأديبية العليا” لأستاذ جامعي متهم بنشر بحث طالبة
كتب: أشرف زهران
ألغت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة قرار رئيس جامعة المنصورة بمجازاة أستاذ بقسم الفلسفة بكلية الآداب نشر رسالة ماجستير طالبة على أنه بحثه الخاص بعقوبة اللوم، بعد ثبوت أن ما نسب إليه غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع، وصدر قرار رئيس الجامعة استنادًا إلى ما أسفر عنه التحقيق من ثبوت المخالفة قبله، يكون هذا القرار صادراً علي غير صحيح سنده جديراً بالإلغاء.
قالت المحكمة عبر أسباب حكمها إنه بشأن المخالفة المنسوبة للطاعن أستاذ الجامعة والمتمثلة في قيامه بنشر الفصل الثاني من رسالة باحثة حاصلة علي رسالة الماجستير عام 2013 تحت إشرافه في مجلة الاستغراب العدد 15 لسنة 2019 بعنوان “التقنية والجريمة المعلوماتية”، فإنه بمواجهة الطاعن بهذه المخالفة بالتحقيقات أنكر صحة ما نسب إليه علي الإطلاق وأضاف بأن البحث الذي قام بنشره مدون بكتاباته وأبحاثه بأرقام إيداع حقيقية بدار الكتب المصرية قبل أن تقوم الباحثة بتسجيل رسالتها، وأن كل ذلك موثق بكتاباته المشار إليها ومنها “ملكة إصدار الأحكام بين الإنسان والألة” وكتاب “الأسس الفلسفية للإدراك المعرفي.
وهديًا بما تقدم ونزولاً علي مقتضاه فإن ما نسب إلي الطاعن من مخالفة الاقتباس من رسالة الماجستير الخاصة بالباحثة زينب فتحي حامد ونشر فقرات منها بالبحث الخاص به والمنشور بمجلة الاستغراب لا تجد له المحكمة سنداً من الأوراق، إذ ثَبُت يقيناً للمحكمة أن ما نشره الطاعن بالبحث من فقرات نقلت من مؤلفيه المنشورين عام 2011 ولا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الطاعن قد اقتبس تلك الفقرات من رسالة الباحثة التى انتهت منها 2013 بل العكس هو الصحيح، مما يكون معه ما نسب إلى الطاعن غير قائم علي أسباب تبرره من القانون والواقع.
وإذ صدر قرار رئيس جامعة المنصورة المطعون عليه رقم 811 لسنة 2020 متضمناً مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم استناداً إلى ما أسفر عنه التحقيق من ثبوت المخالفة قبله، فإن هذا القرار والحال كذلك يكون صادراً علي غير صحيح سنده جديراً بالإلغاء، ولهذه الأسباب قضت المحْكَمَة بقبول الطعن شكلًا، وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه رقم 811 لسنة 2020 الصادر من رئيس جامعة المنصورة فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بعقوبة اللوم.