تعليمات النيابة العامة في شأن التحقيق مع الصحفيين
بقلم: الأستاذ/ أشرف الزهوي
يجب على أعضاء النيابة العامة فور تلقي أي بلاغ ضد أحد الصحفيين، يتعلق بجرائم النشر بواسطة الصحف، المنصوص عليها في الباب ١٤ من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، إبلاغ المحامي العام للنيابة الكلية الذي يقوم بدوره بإخطار المكتب الفني للنائب العام، وتراعي الأحكام الواردة في الفصل الأول من الباب ١٧ من تعليمات النيابة العامة في شأن اختصاص نيابة أمن الدولة العليا، بالتحقيق والتصرف في بعض جرائم النشر بواسطة الصحف.
وعلى عضو النيابة المحقق في الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة، سرعة أعداد مذكرة تتضمن اسم الشاكي، اسم الصحفي المشكو في حقه، وموضوع الشكوى، ومواد القانون المتعلقة بها، وتاريخ الجلسة المحددة للتحقيق مع الصحفي، ترسل عن طريق المحامي العام إلى المكتب الفني للنائب العام، لإرسالها إلى نقابة الصحفيين للنظر في تكليف من يلزم من أعضائها لحضور التحقيق مع الصحفي، وكذا اتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات للتوفيق بين طرفي الشكوى، ويجب ألا يطلب الصحفي المشكو في حقه عن طريق الشرطة أو قلم المحضرين.
متى تهيأت الدعوى للتصرف فيها يتم الاستعلام من نقابة الصحفيين عما توصلت إليه جهودها في شأن التوفيق بين طرفي الشكوى، مع ضم المستندات المثبتة لذلك، ثم التصرف في الأوراق على ضوء ذلك، على إلا يترتب على ذلك الاستعلام تعطيل التصرف في الدعوى في حالة عدم وصول رد من نقابة الصحفيين في وقت مناسب. بالإضافة لما سبق، فإنه لا يجوز القبض على الصحفي بسبب جريمة من الجرائم التي تقع بواسطة الصحف، إلا بأمر من النيابة العامة، ولا يجوز التحقيق معه أو تفتيش مقر عمله لهذا السبب إلا بواسطة أحد أعضاء النيابة، كما لا يجوز حبسه احتياطيا في هذه الجرائم إلا في الجريمة المنصوص عليها في المادة ١٧٩ من قانون العقوبات، وهي التي تتعلق بإهانة رئيس الجمهورية.
كما لا يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات، والأوراق التي يحوزها الصحفي، دليل اتهام ضده في أي تحقيق جنائي، ما لم تكن في ذاتها موضوعا للتحقيق، أو محلا للجريمة، ولا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو رئيس النقابة الفرعية، ولمجلس نقابة الصحفيين أن يطلب صورا من التحقيقات التي تجري مع الصحفيين بغير رسوم.